ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها
في الاماكن الآهلية) لا سيما المادتان 5 و6 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 847 تاريخ 25/04/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
29/11/1995 محضر رقم 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1, وذلك في مناطق راس مسقا (قضاء الكورة), زيتون طرابلس والبداوي (قضاء طرابلس ) ومجدليا (قضاء زغرتا) العقارية, باستثناء العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة باللون الاخضر على ذات الخريطة.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي