All legislation

قرار Decision No. 444 10/09/1954

التعديل رقم 285 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
10/09/1954
Official Gazette
Issue 38, 15/09/1954, p. 704-705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 10/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

850 الالآت المستعملة لصر البضائع او لفتح القوارير والدنان وغيرها من آلانية او غسلها او ملئها او سدها او عفونتها او ختمها القيمة 25% 1% التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

0،67% 1% 1% 1%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: نقولا عطاالله التوقيع: اشرف الاحدب