The whole text

قرار رقم 444 تاريخ 10/09/1954 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

850 الالآت المستعملة لصر البضائع او لفتح القوارير والدنان وغيرها من آلانية او غسلها او ملئها او سدها او عفونتها او ختمها القيمة 25% 1% التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

0،67% 1% 1% 1%

المادة 1 من قرار رقم 444 تاريخ 10/09/1954 https://lebaneselegislation.com/law/188307/article/1/