The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحمل كل قارورة غاز بالاضافة الى المعلومات التي يجب ان توسم بها وفقا للبند الخامس من المواصفة القياسية اللبنانية رقم 43/1966 لوحة تعريف وفقا للنماذج المرفقة رقم 1 و2 و3 تتضمن المعلومات التالية: - رقم القارورة المتسلسل - اسم المعمل المصنع - الاسم التجاري لشركة الغاز مع العلامة التجارية المميزة. - وزن القارورة الفارغ. - ختم معهد البحوث الصناعية مع التاريخ.

المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/188316/article/2/