ان وزير النفط,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
بناء على المرسوم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج
وتسويق قوارير الغاز السائل)
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط
التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة
وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)
بناء على اقتراح المدير العام للنفط,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 132 تاريخ
11/04/1996
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تطبق شروط المواصفة القياسية اللبنانية رقم 43/1966 (قوارير غار البترول المسيل) الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, على قوارير غاز النفط المسيل المنتجة محليا او المستوردة وكذلك الشروط الخاصة الواردة في المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994
مادة 2: تحمل كل قارورة غاز بالاضافة الى المعلومات التي يجب ان توسم بها وفقا للبند الخامس من المواصفة القياسية اللبنانية رقم 43/1966 لوحة تعريف وفقا للنماذج المرفقة رقم 1 و2 و3 تتضمن المعلومات التالية: - رقم القارورة المتسلسل - اسم المعمل المصنع - الاسم التجاري لشركة الغاز مع العلامة التجارية المميزة. - وزن القارورة الفارغ. - ختم معهد البحوث الصناعية مع التاريخ.
مادة 3: يمكن تثبيت لوحة التعريف المشار اليها اعلاه على مسكة القارورة بطريقة اللحام كما يمكن ان تكون قسما ثابتا من مسكة القارورة.
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
مادة 5: يكلف معهد البحوث الصناعية بمراقبة انطباق القوارير المصنعة محليا او المستوردة على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 43/1966 والشروط الخاصة الواردة في المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 سواء على الاراضي اللبنانية او عند ادخالها الى الاراضي اللبنانية على ان يستوفي معهد البحوث الصناعية بدل اتعاب يحدد بقرار من وزير النفط.
مادة 6: يرفع معهد البحوث الصناعية تقريرا شهريا بالاعمال المكلف بها الى وزارة النفط - المديرية العامة للنفط.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1997
وزير النفط
المحامي شاهي بارسوميان