المادة 4
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 Repealed ملغى
مادة 4: يجب على كل شركة غاز ان تختار لونا معينا خاصا بها, وان تحمل كل قارورة اللون المميز للشركة مع العلامة التجارية والاسم التجاري كما هو مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويمنع انتاج او ادخال اية قارورة لا تكون مطابقة للعلامات المذكورة.
المادة 4 من قرار رقم 43 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/188316/article/4/