All legislation

قرار Decision No. 8620 09/09/1952

منع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة 1 الى نمرة 8

Type
قرار · Decision
Number
8620
Date
09/09/1952
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1952, p. 831-832
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8620 تاريخ 09/09/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.

المادة 2

تبقى اجازات الاستيراد للمادة الممنوحة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول شريطة ان يكون شحن البضاعة او دفع ثمنها قد جرى قبل صدور هذا القرار ولا يمكن تجديد مثل هذه الاجازات او تمديدها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلى