المادة 1
يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
قرار Decision No. 8620 09/09/1952
يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
تبقى اجازات الاستيراد للمادة الممنوحة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول شريطة ان يكون شحن البضاعة او دفع ثمنها قد جرى قبل صدور هذا القرار ولا يمكن تجديد مثل هذه الاجازات او تمديدها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلى