المادة 4
المادة الرابعة: اذا رفضت دوائر المراقبة اجازة تصدير اية ارسالية من الاثمار وجب عليها ان تبلغ المصدر فورا اعلانا خطيا تبين فيه اسباب الرفض ويحق للمصدر حينئذ ان يعترض على القرار الصادر بالرفض الى اللجنة التحكيمية المشكلة في المادة 11 من لمرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين الاول سنة 1932 وتطبق على هذه الارسالية احكام المادة 12 من هذا المرسوم