The whole text

مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 In force

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: اذا رفضت دائرة المراقبة اجازة تصدير اية ارسالية من الاثمار ولم يطلب المصدر في ظرف 48 ساعة من الرفض احالة المسألة الى اللجنة التحكيمية بمقتضى احكام المادة السابقة او اذا كانت المسألة قد احيلت الى اللجنة وايدت اللجنة رفض الدائرة وجب على المصدر ان ينقل الارسالية في الوقت المعين من المكان الذي جرت معاينتها فيه ويكلف بدفع جميع نفقات خزن تلك الاثمار الى ان ينقلها وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ويجوز اثلاف الاثمار التي لم تنقل على هذه الصورة المعينة او التصرف فيها بطريقة اخرى بناء على تعويض وزير الزراعة.

المادة 5 من مرسوم رقم 3874 تاريخ 12/09/1945 https://lebaneselegislation.com/law/188347/article/5/