المواد
مادة 1: يحدث في مديرية البلديات والتنظيم المدني في وزارة الداخلية ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ مناظر 3 110 حاجب 3 150 خدم 2 95 ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الداخلية في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية كل سنة في موازنة مديرية البلديات والتنظيم المدني.
مادة 2: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من التعويض العائلي, ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية وتجري ترقيتهم وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 ك 2 سنة 1955
مادة 3: يحق للمذكورين الاستفادة من تعويض الانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 ك 2 سنة 1955
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: جورج كرم