All legislation

مرسوم Decree No. 13305 11/09/1956

احداث ملاك موقت في مديرية البلديات والتنظيم المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13305
Date
11/09/1956
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1956, p. 860-861
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1383 تاريخ 29/05/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13305 تاريخ 11/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مديرية البلديات والتنظيم المدني في وزارة الداخلية ملاك موقت قوامه: الوظيفة العدد الراتب ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ مناظر 3 110 حاجب 3 150 خدم 2 95 ويعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الداخلية في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية كل سنة في موازنة مديرية البلديات والتنظيم المدني.

المادة 2

مادة 2: يستفيد المذكورون في المادة الاولى من التعويض العائلي, ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية وتجري ترقيتهم وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 ك 2 سنة 1955

المادة 3

مادة 3: يحق للمذكورين الاستفادة من تعويض الانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 ك 2 سنة 1955

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم