All legislation

مرسوم Decree No. 10567 11/09/1962

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 6844 تاريخ 15-6-1961 القاضي بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10567
Date
11/09/1962
Official Gazette
Issue 38, 19/09/1962, p. 1466-1467
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11765 تاريخ 09/01/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10567 تاريخ 11/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وتضاف اليه الفقرة التالية: و- مديرية المعرض الدولي الدائم في طرابلس 1- مدير المعرض 1- مهندس مدير فني (متعاقد) 1- مهندس رئيس دائرة 1- محاسب 2- محرر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1429 تاريخ 5/9/1962. عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: 1 فتال