المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وتضاف اليه الفقرة التالية: و- مديرية المعرض الدولي الدائم في طرابلس 1- مدير المعرض 1- مهندس مدير فني (متعاقد) 1- مهندس رئيس دائرة 1- محاسب 2- محرر
مرسوم Decree No. 10567 11/09/1962
مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 6844 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وتضاف اليه الفقرة التالية: و- مديرية المعرض الدولي الدائم في طرابلس 1- مدير المعرض 1- مهندس مدير فني (متعاقد) 1- مهندس رئيس دائرة 1- محاسب 2- محرر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 11 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1429 تاريخ 5/9/1962. عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: 1 فتال