المادة 2
مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.
قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 In force
مادة 2: يشترط في المعدات والآلات المبينة اعلاه ان لا تسجل لنقل المواد والاحمال والاشخاص اثناء سيرها على الطرقات العامة, وان ينحصر عملها ضمن ورش العمل فقط.
المادة 2 من قرار رقم 1875 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188362/article/2/