المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة دير مار يوسف جربتا العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12856 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة دير مار يوسف جربتا العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق دير مار يوسف جربتا - جربتا - تولا -عبدللي وترتج العقارية (محافظتي الشمال وجبل لبنان - قضائي البترون وجبيل) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة