المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارامن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12857 تاريخ 08/08/1998 In force
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارامن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 12857 تاريخ 08/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/188373/article/4/