المادة 1
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في منطقة وطى حوب العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12857 08/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في منطقة وطى حوب العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق وطى حوب - كور - آسيا - كفرشليمان - تنورين الفوقا - دوما وشاتين العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء خزانات مياه الشرب وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارامن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة