All legislation

مرسوم Decree No. 12857 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في منطقة وطى حوب العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق وطى حوب- كور- اسيا- كفرشليمان- تنورين الفوقا- دوما وشاتين العقارية (محافظة الشمال- قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
12857
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3651
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17805 تاريخ 04/10/2006 (the text)
مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12857 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في منطقة وطى حوب العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق وطى حوب - كور - آسيا - كفرشليمان - تنورين الفوقا - دوما وشاتين العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء خزانات مياه الشرب وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارامن نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة