All legislation

مرسوم Decree No. 1855 11/09/1944

اقرار مجموعة المعزوفات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1855
Date
11/09/1944
Official Gazette
Issue 38, 20/09/1944, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7531 تاريخ 28/11/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1855 تاريخ 11/09/1944
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اقرت مجموعة الالحان المنقطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمتضمنة المعزوفات التالية: تحية العلم, تحية رئيس الدولة, تحية الميرالاي القائد, الحذر, الانتباه, (بدؤه ونهايته) الاجتماع, معزوفة الالاي, الى الامام, الوقوف , الانبطاح, النهوض , اطلاق النار, الكف عن اطلاق النار, الانكفاء, الى الطعام, الى العمل, انتهاء العمل, التعداد, اطفاء الانوار, القيم من النوم, تكريم الموتى

المادة 2

مادة 2: تؤدي لرئيس مجلس النواب في الحفلات الرسمية نفس المراسم المعدة لرئيس مجلس الوزراء

المادة 3

مادة 3: تحل المعزوفات المنصوص عليها في المادة الاولى محل ما يماثلها من الالحان الرسمية او العسكرية المتبعة حتى اليوم ويشرع في عزفها رسميا ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 11 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح