ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اقرت مجموعة الالحان المنقطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمتضمنة المعزوفات التالية: تحية العلم, تحية رئيس الدولة, تحية الميرالاي القائد, الحذر, الانتباه, (بدؤه ونهايته) الاجتماع, معزوفة الالاي, الى الامام, الوقوف , الانبطاح, النهوض , اطلاق النار, الكف عن اطلاق النار, الانكفاء, الى الطعام, الى العمل, انتهاء العمل, التعداد, اطفاء الانوار, القيم من النوم, تكريم الموتى
مادة 2: تؤدي لرئيس مجلس النواب في الحفلات الرسمية نفس المراسم المعدة لرئيس مجلس الوزراء
مادة 3: تحل المعزوفات المنصوص عليها في المادة الاولى محل ما يماثلها من الالحان الرسمية او العسكرية المتبعة حتى اليوم ويشرع في عزفها رسميا ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم
مادة 4: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 11 ايلول سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح