The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعين موظفو المصلحة: 1- بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي مجلس الادارة لموظفي الفئة الاولى. 2- بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة. 3- بقرار من مدير المصلحة لموظفي الفئة الرابعة بعد موافقة المحافظ رئيس مجلس الادارة. ويعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الاخيرة من الفئة بصفة متمرنين لمدة سنة فاذا اظهر الموظف المتمرن خلال هذه المدة كفاءة واهلية يجري تثبيته, واذا لم يثبت المتمرن اهلية وكفاءة في العمل المكلف به يسرح من الخدمة دون ان يحق له المطالبة بتعويض الصرف . واذا لم يصرف المتمرن فور انقضاء مدة التمرين كان له ان يطلب البت بامره في مهلة شهر من تاريخ انقضاء هذه المدة, فاذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران اعتبر مثبتا حكما. وتدخل مدة التمرن في عداد الخدمة الفعلية.

المادة 20 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/20/