المواد
مادة 1: تعتبر مصلحة مياه طرابلس , ادارة عامة تعمل من قبل الحكومة ويكون مركزها طرابلس (المدينة) وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وتوضع تحت سلطة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية). وتقوم هذه المصلحة بما يأتي: 1- ادارة ورقابة وصيانة جميع التجهيزات الموجودة والتي ستوجد لاجل تموين مدينتي طرابلس والمينا بمياه صالحة للشرب . 2- تقديم وتركيب جميع المنشاآت والتفرعات ومعدات القياس والمراقبة والتوزيع سواء كانت لصالح التوزيع العامة او الخاصة. 2- السهر واجراء المراقبة في اوقات معينة على هذه المعدات والاجهزة. 4- مراقبة المياه من الوجهة الصحية اية كانت المصلحة العائدة لها تلك المياه. 5- درس واقتراح جميع التدابير التي تراها مفيدة لاجل استثمار المياه وتوزيعها على طريقة صالحة ومعقولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الرسوم المدرجة) by مرسوم رقم 19120 تاريخ 12/03/1958, article 1, 26/03/1958
مادة 1: تعدلت الرسوم المدرجة في المادة الاولى من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 المتعلق بمصلحة مياه طرابلس على الشكل التالي: ا- الاشتراكات الممتازة المعطاة بطريق التمليك في السنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ عن المتر المكعب من الماء 1500 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 1125 عن النصف المتر المكعب 750 عن ربع المتر المكعب 300 ب - الاشتراكات العادية
عن المتر المكعب من الماء يوميا 4200 عن الثلاثة ارباع المتر المكعب 3200 عن نصف المتر المكعب 2200 عن ربع المتر المكعب 1200
مادة 2: يتولى ادارة هذه المصلحة مجلس ادارة مؤلف من: محافظ الشمال رئيسا مندوب عن وزارة المالية مندوب عن وزارة الاشغال العامة اربعة اعضاء يمثلون المنتفعين اعضاء مندوب عن بلدية طرابلس مندوب عن بلدية المينا وينوب عن الرئيس في حال غيابه مندوب وزارة المالية واذا تعذر ذلك فاحد ممثلي المنتفعين. ويعين ممثلو المنتفعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح محافظ الشمال وموافقة وزير الاشغال العامة, ويمكن استبدال الممثلين المذكورين بالطريقة نفسها. ويشترط ان يكون ممثلو المنتفعين من اهالي وسكان طرابلس الذين يملكون حق الانتفاع بالماء ومن المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955 بحيث تصبح كما يلي: "يتولى مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس مجلس ادارة مؤلف من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد عن ستة. على ان تتوفر في الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".
مادة 3: يتقاضى رئيس واعضاء مجلس الادرة تعويضات سنوية مقطوعة يحدد مقدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10 تاريخ 20/06/1961, article 1, 17/07/1961
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من نظام الاستثمار الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 على الشكل التالي: "يستوفى لحساب توسيع وتحسين خطوط شبكة المياه مبلغ اربع ليرات لبنانية رسميا مقطوعا عن كل متر طول من واجهة ارض الطابق السفلي من البناء المطلوب تمديد الماء اليه. ويخفض هذا الرسم 50 % عن كل طابقمن الطوابق الباقية المراد تشييدها اذا كان مالكها واحدا. اما اذا اختلف مالكو الطوابق فيستوفي الرسم عن كل منها كاملا".
مادة 4: يمثل رئيس مجلس الادارة المصلحة امام الحكومة والقضاء وفي جميع الاعمال المدنية.
مادة 5: 1- في الشؤون الادارية العامة
يشرف مجلس ادارة المصلحة على سير الامور في المصلحة بوجه عام. ويتولى على الاخص المهام التالية التي لا يرد تعدادها على سبيل الحصر. - تعيين موظفي الفئتين الثانية والثالثة وترقيتهم او احالتهم على مجلس التأديب او صرفهم من الخدمة او عزلهم او كف يدهم عند الاقتضاء. - اعطاء الاجازات الادارية او الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر. - تقرير التعويضات القانونية للموظفين على اختلاف انواعها والمنح والاكراميات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المختصة. - اقتراح تعديل ملاك المصلحة. 2- في الشؤون المالية
يشرف مجلس الادارة على جميع الاعمال المتعلقة باعداد موازنة المصلحة واقرارها ومراقبة تنفيذها ويتولى بصورة خاصة الاعمال التالية: - التأكد من حسن اعداد الموازنة والموافقة على مشروعها بصفته النهائية, وكذلك على سائر المشاريع المتعلقة بفتح اعتمادات اضافية او استثنائية وينقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند. - اقرار نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة. - ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات على انواعها بعد التأكد من قانونيتها وتوفير الاعتمادات المختصة لها في الموازنة. - اقرار الالتزامات على انواعها (مناقصات عامة استدراجات عروض - مزايدات عامة). - اقرار شراء ادوات المخزن على ان تراعى فيه الطرق القانونية وكذلك بيع الادوات الفائضة عن الحاجة او التي يمكن الاستغناء عنها. - السهر على انتظام عمليات الجباية والانفاق وله ان يكلف من يراه من اعضاء مجلس الادارة, او من موظفي المصلحة لاجراء الرقابة على واردات المصلحة ونفقاتها بصورة دورية. - اقرار جدول اسعار التمديدات الفرعية. - الموافقة على الحساب القطعي السنوي للمصلحة تمهيدا لاستصدار مرسوم باقراره. - اقتراح تعديل اسعار الماء وسائر الرسوم التي تستوفيها المصلحة. - اقتراح عقد القروض التي تحتاجها المصلحة. - تخضع لموافقة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) قرارات مجلس الادارة المتعلقة باشغال توسيع شبكة المياه ضمن حدود الاعتمادات المخصصة.
مادة 6: تصدق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة مقررات مجلس الادارة المتعلقة بمشروع الموازنة, وبنقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند وبفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية, وبقطع الحساب السنوي, وبتعريفة المياه والرسوم والقروض , وبتعديل الملاك. اما مقررات مجلس الادارة الاخرى فتعتبر نافذة بمجرد صدورها عنه ما لم يكن قد نص على خلاف ذلك من هذا المرسوم.
مادة 7: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم.
مادة 8: لا يحق لاعضاء مجلس الادارة الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة او مهمة في اي مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.
مادة 9: يجتمع مجلس الادارة في مركز المصلحة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك, ويتوجب على الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب اليه ذلك ثلاثة من الاعضاء على الاقل, وتوجه الدعوة للاجتماع قبل موعدها باربعة ايام على الاقل فيما خلا الحالات المستعجلة.
مادة 10: لا تعتبر مقررات مجلس الادارة قانونية الا اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل وتتخذ المقررات باكثرية خمسة اصوات على الاقل. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرين محاضر الجلسات التي يجب ان تدون بحسب تواريخها في سجل خاص . وتدون في المحاضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (رسوم العدادات السنوية) by مرسوم رقم 19120 تاريخ 12/03/1958, article 3, 26/03/1958
مادة 3: تعدلت رسوم العدادات السنوية المدرجة في المادة العاشرة من نظام الاستثمار المذكور على الشكل التالي: غ.ل: 1000 1200 2000 3000 4000 5000 6000 قطر ميلي 15 20 25 30 40 50 60
مادة 11: يحق لمجلس الادارة الاستماع الى مدير المصلحة كلما دعت الحاجة الى ذلك وله ايضا ان يشركه في اجتماعاته على ان يكون رأي المدير استشاريا فقط. ويجب في مقتضى الاحوال اخذ رأي مدير المصلحة في جميع القضايا المعروضة للمناقشة قبل اتخاذ اي قرار بشأنها.
مادة 12: يشغل امين سر المصلحة بالاضافة الى وظيفته هذه وظيفة امانة سر مجلس الادارة وليس له حق الاشتراك في المناقشة او التصويت .
مادة 13: تتألف المصلحة من الاقسام الثلاثة التالية: 1- القسم الاداري 2- القسم الفني 3- القسم المالي. ويتولى ادارة المصلحة مدير مسؤول تجاه مجلس الادارة ويقوم على الاخص بالمهام التالية: - تعيين موظفي الفئة الرابعة وتثبيتهم وترقيتهم وصرفهم من الخدمة وعزلهم عند الاقتضاء بعد مصادقة رئيس مجلس الادارة. - الامر بصرف النفقات ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة. - فرض العقوبات المسلكية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة /24/ على موظفي المصلحة - منح الاجازات الصحية لموظفي المصلحة لمدة لا تتجاوز الاسبوع - استخدام العدد اللازم من العمال الموقتين وغيرهم للقيام بالترميم والصيانة وتركيب التمديدات الفرعية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المختصة.
مادة 14: يتولى القسم الاداري: - تنسيق سير اعمال الادارة. - اعداد القضايا التي تعرض على المدير ومجلس الادارة. - استلام وتسليم الرسائل الواردة والصادرة وتسجيلها وتوزيعها - اجراء معاملات الفراغ والانتقال وتصحيح القيود - تأمين اعمال الترجمة والنسخ وتنظيم وحفظ اضبارات وسجلات ومقاولات المشتركين. - وبصورة عامة جميع الشؤون التي لم يعهد بها للاقسام الاخرى.
مادة 15: يتولى القسم الفني: - مراقبة المؤسسات وخطوط الجر والشبكة والتوزيع, والعمل على ترميمها كلما دعت الحاجة لتبقى بحالة سليمة. - تنفيذ طلبات التمديدات الفرعية. - مراقبة استهلاك المياه في كافة الاماكن وتنظيم الجداول والقوائم المتعلقة بالمشتركين بالعدادات ومراقبة حساباتها. - مراقبة المفتشين والمناظرين ورؤساء الورش ومراقبي الخزانات والاشراف على اعمالهم.
مادة 16: يكون لدى المكتب الفني بيانات مفصلة بالادوات الفنية تذكر فيها جهة استعمال هذه الادوات , وكذلك بيانات بانواع العدادات واماكن وجودها.
مادة 17: يتولى المهندس رئيس القسم الفني درس وتحضير الاعمال الانشائية اللازمة لتموين طرابلس والميناء بمياه صالحة للشرب مع تحضير اضبارات المناقصات وتنظيم دفاتر الشروط المختصة بها, وتدقيق الكشوف الفنية الموقتة والنهائية ودرس اسعار كلفة الاعمال الانشائية وتنظيم جميع الخرائط والمصورات اللازمة لكافة الاعمال الانشائية ولشبكة التوزيع وفروعها ومراقبة المياه من الوجهة الصحية.
مادة 18: يتولى القسم المالي: - تحضير مشروع موازنة المصلحة ومشاريع فتح او نقل الاعتمادات على انواعها. - قفل حسابات المصلحة السنوية واعداد مشروع مرسوم بقطع الحساب النهائي - تصفية جميع نفقات المصلحة - جباية الرسوم واثمان المياه وبدلات الاشتراكات وسائر الواردات الاخرى. - تنظيم حسابات المصلحة المتعلقة بجميع عمليات الجباية والانفاق. - مسك السجل الخاص بمحاسبة المواد. - تنظيم جميع شؤون الموظفين الذاتية. وبصورة عامة يقوم القسم المالي بجميع الشؤون المالية المتعلقة بالمصلحة.
مادة 19: يحدد ملاك موظفي المصلحة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتقسم وظائف المصلحة الى اربع فئات وتقسم الفئة الى رتب والرتبة الى درجات ولكل رتبة ودرجة راتب يلازمهما وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 20: يعين موظفو المصلحة: 1- بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي مجلس الادارة لموظفي الفئة الاولى. 2- بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة. 3- بقرار من مدير المصلحة لموظفي الفئة الرابعة بعد موافقة المحافظ رئيس مجلس الادارة. ويعين موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الاخيرة من الفئة بصفة متمرنين لمدة سنة فاذا اظهر الموظف المتمرن خلال هذه المدة كفاءة واهلية يجري تثبيته, واذا لم يثبت المتمرن اهلية وكفاءة في العمل المكلف به يسرح من الخدمة دون ان يحق له المطالبة بتعويض الصرف . واذا لم يصرف المتمرن فور انقضاء مدة التمرين كان له ان يطلب البت بامره في مهلة شهر من تاريخ انقضاء هذه المدة, فاذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران اعتبر مثبتا حكما. وتدخل مدة التمرن في عداد الخدمة الفعلية.
مادة 21: شروط التعيين: لا يجوز استخدام احد في وظائف المصلحة الا اذا ــــــــــــ توفرت فيه الشروط العامة التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كانت الوظيفة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة, ويستثنى موظفو الفئة الاولى من الحد الاقصى للعمر المنوه عنه في هذه الفقرة. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من طبيب المصلحة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
مادة 22: المباراة: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئات الثلاث ــــــــ التالية الا اذا فاز في مباراة يتوقف قبولها بها على توفر الشروط التالية: وظائف الفئة الثانية
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) لوظيفة رئيس محاسبة. - شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة لوظيفة مدرب . - شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها لوظيفة امين سر. وظائف الفئة الثالثة
- الشهادة التكميلية او ما يعادلها, ويعفى من الشهادة المختزلون والضاربون على الالة الكاتبة. وظائف الفئة الرابعة
- شهادة المدرسة المهنية او الخبرة المسلكية المؤيدة بالوثائق المعتبرة. ويحق لكل موظف بعد انقضاء عشر سنوات على وجوده في خدمة المصلحة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في فئة اعلى من فئته مهما كان سنه والشهادات التي يحملها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14635 تاريخ 07/01/1957, article 1, 16/01/1957
مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 955 على الشكل التالي: المباراة: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئتين الثانية والثالثة الا اذا فاز في مباراة يتوقف قبوله بها على توفر الشروط التالية: وظائف الفئة الثانية:
- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) لوظيفة رئيس محاسبة - شهادة الصنائع والفنون الجميلة لوظيفة مدرب - شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها لوظيفة امين سر وظائف الفئة الثالثة:
- الشهادة التكميلية او ما يعادلها ويعفى من الشهادة المختزلون والضاربون على الالة الكاتبة اما وظائف الفئة الرابعة فتحصر المباراة لها بعمال المصلحة الموقتين الحائزين على شهادة المدرسة المهنية او الخبرة المسلكية المؤيدة بالوثائق المعتبرة. وفي حالة عدم توفر هذين الشرطين بالعمال الموقتين يصار الى اجراء مباراة عامة. ويحق لكل موظف بعد انقضاء عشر سنوات على وجوده في خدمة المصلحة ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في فئة اعلى من فئته مهما كان سنه والشهادات التي يحملها.
مادة 23: تطبق على موظفي المصلحة الاصول المتبعة في ترقية موظفي الدولة ويمنع عن الموظف حق الترقية في الحالتين التاليتين: أ- اذا اقر مجلس الادارة تأخير ترقيته. ب - اذا اقر مجلس الادارة تأخير ترقيته لمدة سنة على الاكثر بالاستناد الى تقارير رؤسائه وملفه التي تبين انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من همة ونشاط وكفاءة.
مادة 24: يخضع موظفو المصلحة للواجبات المنصوص عنها في قانون موظفي الدولة, وكل موظف يخل بها يستهدف للعقوبات التأديبية التالية: أ- العقوبات من الدرجة الاول
1- التنبيه 2- التأنيب 3- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الخمسة ايام. ب - العقوبات من الدرجة الثانية
1- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما 2- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة. ج- العقوبات من الدرجة الثالثة
1- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز الستة اشهر 3- انزال الدرجة 4- انزال الرتبة 5- العزل. وفي حالة انزال الدرجة او الرتبة يحتفظ الموظف بمدة الاقدمية للترقية.
مادة 25: تفرض العقوبات التأديبية: 1- بقرار من مدير المصلحة اذا كانت العقوبة من الدرجة (أ) 2- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت العقوبة من الدرجة (ب ) 3- بقرار من مجلس التأديب اذا كانت العقوبة من الدرجة (ج)
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
مادة 27: تطبق الاصول المتبعة بتأديب موظفي الدولة على موظفي المصلحة.
مادة 28: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل لمدة لا تتعدى الخمسة عشر يوما. ويجوز تراكم اجازة سنتين فقط.
مادة 29: للموظف حق التغيب عن المصلحة مدة ثلاثة ايام في حالة زواجه او وفاة احد اصوله او فروعه او زوجته او اخيه او احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا.
مادة 30: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى على ان لا تتجاوز الاجازة الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات . اما الموظف الذي ينتدب للتخصص في شؤون المياه فتطبق بحقه الاحكام المطبقة على موظفي الدولة.
مادة 31: يقطع راتب الموظف عن ايام تغيبه عن الوظيفة لمرض ناشىء عن خطأ, والخطأ المقصود بهذه المادة هو العمل المخل بالشرف كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وخلافه.
مادة 32: تطبق على موظفي المصلحة فيما يتعلق بالاجازات الصحية الاصول المنصوص عنها في قانون موظفي الدولة.
مادة 33: تعطى الاجازات الادارية والصحية: 1- بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا كانت مدتها تزيد عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر. 2- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت مدتها تتجاوز الشهر.
مادة 34: على الموظف ان يلازم عمله, ولا يحق له ان ينفصل نهائيا عن وظيفته الا في احدى الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- بلوغ السن القانونية. 4- العزل.
مادة 35: الاستقالة, هي طلب الموظف خطيا الخروج من الملاك بصورة نهائية, ولا يكون لها مفعول الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين, ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار الاستقالة. على الادارة, ان تبت بطلب الاستقالة خلال مدة اقصاها شهران, وسكوتها يعد رفضا.
مادة 36: يعد مستقيلا: أ- الموظف المعين الذين لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. ويسقط حق الموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا في تعويض الصرف من الخدمة. الا انه يحق له ان يستعيد ما يكون قد اقتطع من راتبه على سبيل المحسومات لتعويض الصرف .
مادة 37: يحق للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة وعلى مجلس الادارة اجابة الطلب في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
مادة 38: يطبق على موظفي المصلحة فيما خص السن القانونية للصرف من الخدمة الاصول المطبقة على موظفي الدولة فيما عدا رؤساء الورش والعمال من موظفي الفئة الرابعة الذين يصرفون حتما من الخدمة عند بلوغهم سن الخمسين.
مادة 39: اذا سرح احد الموظفين وفقا لاحكام هذا المرسوم فيعطى تعويضا قدره راتب شهر واحد عن كل سنة من سني الخدمة العشر الاول, وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك من السنين التي قضاها في خدمة المصلحة وذلك على اساس متوسط راتبه في السنتين الاخيرتين من الخدمة.. واذا توفي الموظف اثناء قيامه بالوظيفة ينتقل حقه بتعويض الصرف من الخدمة الى افراد عائلته وهم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الاولاد الذكور الشرعيين الذيم لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم. والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش , وان تجاوزوا هذا السن, وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء (طبيب المصلحة- طبيب البلدية- طبيب حكومي). 3- البنات العازبات والارامل, وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 4- الاب والام الفقراء الحال, في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية. - ان لا يكون للابوين ولد اخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية, وملزم قانونا بالانفاق عليهما.
مادة 40: اذا توفي الموظف عازيا, وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الرابعة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه, حق لهما او لمن منهما, او لمن كان منهما على قيد الحياة, استعادة محسومات تعويض الصرف المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حالة عدم وجود الابوين, يعود هذا الحق حصصا متساوية الى اخوانه واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 41: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية موقتة يقومون بها خارج اوقات الدوام, وتحدد هذه التعويضات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 42: يحق لمجلس الادارة ان يقرر اعطاء مدير المصلحة تعويض سيارة شهري مقطوع لقاء سائر تنقلاته ضمن وخارج المدينة في سبيل المصلحة.
مادة 43: يعطى موظفو المصلحة تعويض انتقال وفقا للاصول المتبعة لدى دوائر الدولة.
مادة 44: يتقاضى موظفو المصلحة تعويض اعباء عائلية وفقا للاحكام والاصول المتعلقة بموظفي الدولة.
مادة 45: يحق لمجلس الادارة ان يقرر توزيع عائدات على موظفي وجباة المصلحة من اصل حاصل اجور العدادات وبدل زيادة استهلاك المياه, شرط ان لا تقل نسبة تحصيل هذه الاجور والبدلات عن 95 بالمئة وان لا تزيد نسبة المبالغ المقتطعة من ذلك عن الخمسة بالمئة. تحدد كيفية ومعدلات التوزيع بقرار من مجلس الادارة.
مادة 46: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها: 1- مكفوف اليد. 2- حائزا على اجازة تتجاوز مدتها 30 يوما. 3- موقوفا عن العمل.
مادة 47: يحق للوكيل ان يمارس جميع صلاحيات الاصيل الا انه ليس له اية ميزة على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه.
مادة 48: يحق لموظفي المصلحة ان يستلفوا من الاموال المجمدة في صندوق المصلحة لحساب تعويض الصرف من الخدمة الخاص بهم شرط ان تتوفر لديهم الاسباب المبررة الاتية: أ- مرض الموظف او احد افراد عائلته الملزم باعالتهم شرط ان يثبت المرض بتقرير من طبيب المصلحة او من احد الاطباء الخصوصيين فيما عني افراد العائلة. ب - وفاة احد افراد عائلته المذكورة ج- سرقة اثاث منزل الموظف او احتراقه وغيرها من الاسباب المشروعة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة ويرى ان لا مندوحة من قبولها لانقاذ الموظف وحفظ سمعته.
مادة 49: لا يجوز منح سلفة لاحد الموظفين الا بعد درس وقرار يتخذه مجلس الادارة.
مادة 50: على طالب السلفة ان يقدم طلبا خطيا الى مدير المصلحة يبين فيه المبلغ الذي يحتاج اليه والاسباب الداعية الى الاستلاف , وعلى المدير ان يحيل بدوره الطلب الى مجلس الادارة مشفوعا برأيه. ويقوم مجلس الادارة بدرس هذا الطلب وعليه ان يبت به في اول جلسة يعقدها.
مادة 51: لا تعطى السلفة المذكورة اعلاه الا للموظفين الداخلين في الملاك وضمن حدود الشروط التالية: أ- ان لا تزيد السلفة عن الخمسة عشر بالمئة من مجموع المبلغ المتوجب للموظف عن مدة خدماته كحد اعلى, وفي مطلق الاحوال ان لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة لبنانية لموظفي الفئة الاولى و1500 ليرة لموظفي الفئات الاخرى. ب - لا يمكن اعطاء سلفة للموظف المحجوز على راتبه. ج- يجري حساب تعويض الصرف المستحق لطالب السلفة موقوفا لغاية 30 حزيران من السنة اذا تقدم الموظف بطلبه بعد هذا التاريخ, ولغاية 31 كانون الاول من السنة السابقة اذا تقدم الموظف بطلبه قبل 30 حزيران من السنة التالية.
مادة 52: تحسب فائدة بواقع ثلاثة بالمئة سنويا على الارصدة التنازلية وتقيد بمثابة ارباح في حساب تعويض صرف الموظفين.
مادة 53: تسدد السلفة بحسم خمسة عشر بالمئة من كامل راتب الموظف الشهري ولا يجوز تحديد سلفة اعطيت للموظف الا بعد تسديدها.
مادة 54: تتكون واردات المصلحة من: 1- الحاصل من تقديم المياه. 2- الحاصل من تقديم وتركيب التفرغات الخاصة والعامة للمياه, ومن تقديم وتركيب العدادات والحنفيات المعيرة. 3- ايجار العدادات وغيرها من المعدات المختصة بقياس المقادير. 4- رسوم الانتقال والكشف وجزاآت التلاعب بالماء. 5- ارباح المخزن. 6- حاصل ايجار املاك المصلحة. 7- سائر الواردات الاخرى المتفرقة.
مادة 55: ان نفقات المصلحة تشتمل على: 1- رواتب الموظفين واجور العمال والتعويضات المقررة. 2- ايجار المكاتب والمخازن والمستودعات . 3- القرطاسية والنفقات المتفرقة. 4- نفقات ترميم خطوط الجر والشبكة والمؤسسات ونفقات الانشاآت الجديدة. 5- نفقات تعقيم المياه وتصفيتها. 6- الاموال التي تجمد سنويا لحسابي استهلاك الامنقولات وتعويض صرف الموظفين من الخدمة. 7- اقساط القروض وسائر الديون المتوجبة الاداء. 8- النفقات الاخرى المعين نوعها وشأنها صراحة بموجب القوانين والانظمة النافذة او التي ستصدر فيما بعد.
مادة 56: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
مادة 57: يضع القسم المالي قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروعا بواردات ونفقات المصلحة خلال السنة المقبلة, ويودعه مدير المصلحة لدرسه وتمحيصه وتعديله عند الاقتضاء وتنظيم مشروع الموازنة بشكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة. يعرض مشروع الموازنة على مجلس الادارة قبل اول ايلول, وعلى المجلس ان يبت بالمشروع ويودعه وزارة الداخلية قبل اخر تشرين الاول لاستطلاع رأي وزارتي المالية والاشغال العامة واستصدار مرسوم جمهوري بتصديقه. ويجب ان يصدر مرسوم تصديق الموازنة قبل 31 كانون الاول على الاكثر.
مادة 58: لا يجوز قبض اموال المصلحة الا من قبل امين الصندوق او الموظفين المكلفين بذلك رسميا, كما انه لا يجوز قبض اي مبلغ ما لم يعط به ايصال اصولي. ولا يحق لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يتجاوز الف ليرة لبنانية وكل ما زاد على هذا المبلغ من اموال المصلحة يتحتم عليه ايداعه في بنك سوريا ولبنان. وكل امر بسحب مبلغ او بدفع شك يؤدي البنك قيمته عند الاطلاع سواء كان بقيمة جميع المبالغ المودعة تحت يده او بقيمة بعضها ويجب ان يوقعه مدير ورئيس محاسبة المصلحة معا.
مادة 59: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من الامر بالصرف (مدير المصلحة) والمصفي ورئيس المحاسبة وتحمل تأشيرة مراقب عقد النفقات
مادة 60: ان الاعتمادات المرصدة في الموازنة لنفقات سنة مالية معينة لا يجوز ان تستعمل لتسديد نفقات سنة مالية اخرى. ولا يحق لمدير المصلحة ان يجيز دفع نفقات تتجاوز الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
مادة 61: على مدير المصلحة ان يقدم الى مجلس الادارة في نهاية كل شهر جدولا يتضمن واردات ونفقات المصلحة من اي نوع كانت خلال الشهر المذكور, وان يرفق هذا الجدول بتقرير يتضمن ملاحظاته على سير الاعمال بوجه عام.
مادة 62: تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم القسم المالي خلال الشهر الاول من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي للسنة المنصرمة, ويقدمه لمدير المصلحة الذي يتولى عرضه على مجلس الادارة لاقراره واستصدار مرسوم به.
مادة 63: يحتوي باب النفقات في موازنة المصلحة على فصل تؤخذ منه نفقات السنين السابقة التي تم عقدها بصورة قانونية خلال السنة المنصرمة ولم تصرف او تدفع لغاية 31 كانون الاول. ولا يجوز بوجه من الوجوه ان تتجاوز نفقات السنين السابقة حدود الاعتمادات المرصدة لها في الاساس .
مادة 64: يكون للمصلحة مخزن يتمتع بوضع خاص وفقا للاحكام التالية, وهذا المخزن يعد لتأمين حاجات المصلحة ومالكي حق الانتفاع بالماء والمشتركين والبلديات من مختلف المواد.
مادة 65: يفتح في قيود المصلحة حساب خاص خارج الموازنة لمشتروات ومبيعات المخزن.
مادة 66: تخضع مشتروات المخزن لاصول المحاسبة العامة, وتخضع المبيعات لتعرفات خاصة يقرها مجلس الادارة.
مادة 67: تؤخذ المبالغ اللازمة لتأمين مشتروات المخزن من مال الاحتياط.
مادة 68: تضع المصلحة في نهاية كل سنة ميزانية خاصة (بيلانجو) للمخزن يحتوي على جميع العناصر التي تؤلف ما للمخزن وما عليه وتبين بوضح صافي ارباح المخزن.
مادة 69: لا يحق للمصلحة ان تستعمل مواد المخزن لتأمين حاجاتها الا ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة خصيصا لهذه الغاية, وعلى ان تظهر نتائج ذلك في الموازنة وفي حساب المخزن.
مادة 70: تخضع ميزانية المخزن لموافقة مجلس الادارة ومصادقة الحكومة (وزارتي المالية والاشغال العامة) ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مادة 71: يؤخذ صافي ارباح المخزن بعد المصادقة على الميزانية المختصة به, ايرادا على موازنة المصلحة.
مادة 72: يحق لمدير المصلحة بعد موافقة رئيس مجلس الادارة مشترى الادوات اللازمة لمخزن المصلحة والتي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية وذلك للحالات المستعجلة بموجب بيان او فاتورة يقدمها البائع. اما الادوات التي تزيد قيمتها على ذلك فيخضع مشتراها لموافقة مجلس ادارة المصلحة, ويجري الشراء وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وتؤلف لجنة لاستلام الادوات المشتراة من: ممثل مديرية المالية رئيسا احد ممثلي المنتفعين احد ممثلي البلديتين عضوين
مادة 73: تقيد موجودات المخزن في دفاتر تمسك حسب الاصول التجارية.
مادة 74: لا يحق لامين المخزن اخراج او تسليم شيء من موجودات مخزنه الا بموجب طلب خطي يعطى من: - مدير المصلحة لطلبات بلديتي طرابلس والمينا. - رئيس المكتب الفني لاعمال الترميم والصيانة. - المدرب لاعمال تمديدات المشتركين الفرعية وتصليحها. - القسم الاداري لطلبات تركيب العدادات .
مادة 75: على امين المخزن تنظيم جداول شهرية باخراجات المخزن حسب النموذج الموضوع لذلك, كما وانه عليه ان ينظم في نهاية كل سنة جدولا يحتوي على: - الادوات المدورة من السنة السابقة - الادوات المشتراة خلال السنة - الادوات المخرجة خلال السنة - الادوات المدورة للسنة القادمة. وان يصادق على صحة الجدول المذكور من قبل رئيس المحاسبة.
مادة 76: يعتبر امين المخزن محاسبا قانونيا للمواد ويخضع لسلطة ديوان المحاسبة.
مادة 77: ينشأ في المصلحة صندوق مستقل لتعويض الصرف من الخدمة ويغذى بالمواد التالية: 1- حسم خمسة بالماية من راتب الموظف الشهري. 2- نصف الراتب الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة. 3- كل زيادة تطرأ على الراتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها. 4- المتجمع لدى المصلحة حتى اليوم لحساب تعويض الصرف من الخدمة.
مادة 78: لا يخضع الموظف المتمرن لمحسومات تعويض الصرف طيلة مدة التمرين وفي حالة تثبيته تحسم متأخرات المحسومات من راتبه عن المدة المذكورة بمعدل خمسة عشر بالمئة من المجموع غير الصافي لراتبه.
مادة 79: لا تدخل في حساب تعويض الصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الا الخدمة الفعلية التي استوفيت عنها المحسومات المنصوص عليها في المادة السابقة. لا تخضع لقاعدة الحسم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الخدمات المؤداة قبل العمل بهذا المرسوم.
مادة 80: يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة.
مادة 81: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة والرديات , وسد عجز الموازنات السابقة ثم تغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة واخيرا لمشتروات المخزن.
مادة 82: على مدينة زغرتا ان تقوم بنفقات الصيانة والتوزيع ونفقات التجديد عند الاقتضاء لجميع الاجهزة الاتي بيانها والملقاة اعبائها عليها: 1- قناة جر المياه بين خزان التوزيع ومدينة زغرتا, واصل هذه القناة هو عند حنفية الاقفال (السكر) في خزان التوزيع المسلطة على منشأ قناة زغرتا. 2- خزان زغرتا. 3- شبكة توزيع المياه في مدينة زغرتا وجميع المنشآت والتجهيزات الملحقة بها. وبوجه خاص فان حوض جمع المياه (خزان الحصر) والقناة الكائنة بين الحوض وخزان التوزيع نفسه الى حنفية الاقفال من منشأ قناة زغرتا, لكل ذلك تقوم باعبائه مصلحة مياه طرابلس من الصيانة والترميم والتجديد كما تفعل في جميع المنشاآت والتجهيزات المختصة بتموين طرابلس .
مادة 83: تمسك المصلحة حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة التجارية والصناعية على ان جميع العمليات المختصة بالايرادات والمصروفات تكون خاضعة لقواعد المحاسبة العامة ويجوز لوزارة المالية ان ترسل في هذا الشأن الى المصلحة والى مجلس الادارة جميع التعليمات التفصيلية التي تراها مفيدة.
مادة 84: تخضع ادارة محاسبة المصلحة الى تدقيق وزارة المالية وسلطة ديوان المحاسبة.
مادة 85: تلغى احكام المرسوم رقم 2236 تاريخ 29 اب سنة 1935 المتعلق بانشاء مصلحة مياه طرابلس والميناء ونظام الاستثمار الملحق به واحكام نظام موظفي المصلحة المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية بموجب كتابها رقم 2874 تاريخ 14 اب سنة 1950 وجميع الاحكام التي تخالف هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 86: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 ايلول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الاشغال العامة وزير الداخلية
الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: محي الدين النصولي