The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يخضع موظفو المصلحة للواجبات المنصوص عنها في قانون موظفي الدولة, وكل موظف يخل بها يستهدف للعقوبات التأديبية التالية: أ- العقوبات من الدرجة الاول

1- التنبيه 2- التأنيب 3- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز الخمسة ايام. ب - العقوبات من الدرجة الثانية

1- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما 2- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة. ج- العقوبات من الدرجة الثالثة

1- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز الستة اشهر 3- انزال الدرجة 4- انزال الرتبة 5- العزل. وفي حالة انزال الدرجة او الرتبة يحتفظ الموظف بمدة الاقدمية للترقية.

المادة 24 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/24/