المادة 48
مادة 48: يحق لموظفي المصلحة ان يستلفوا من الاموال المجمدة في صندوق المصلحة لحساب تعويض الصرف من الخدمة الخاص بهم شرط ان تتوفر لديهم الاسباب المبررة الاتية: أ- مرض الموظف او احد افراد عائلته الملزم باعالتهم شرط ان يثبت المرض بتقرير من طبيب المصلحة او من احد الاطباء الخصوصيين فيما عني افراد العائلة. ب - وفاة احد افراد عائلته المذكورة ج- سرقة اثاث منزل الموظف او احتراقه وغيرها من الاسباب المشروعة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة ويرى ان لا مندوحة من قبولها لانقاذ الموظف وحفظ سمعته.