The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1- في الشؤون الادارية العامة

يشرف مجلس ادارة المصلحة على سير الامور في المصلحة بوجه عام. ويتولى على الاخص المهام التالية التي لا يرد تعدادها على سبيل الحصر. - تعيين موظفي الفئتين الثانية والثالثة وترقيتهم او احالتهم على مجلس التأديب او صرفهم من الخدمة او عزلهم او كف يدهم عند الاقتضاء. - اعطاء الاجازات الادارية او الصحية التي تتجاوز مدتها الشهر. - تقرير التعويضات القانونية للموظفين على اختلاف انواعها والمنح والاكراميات وذلك ضمن حدود الاعتمادات المختصة. - اقتراح تعديل ملاك المصلحة. 2- في الشؤون المالية

يشرف مجلس الادارة على جميع الاعمال المتعلقة باعداد موازنة المصلحة واقرارها ومراقبة تنفيذها ويتولى بصورة خاصة الاعمال التالية: - التأكد من حسن اعداد الموازنة والموافقة على مشروعها بصفته النهائية, وكذلك على سائر المشاريع المتعلقة بفتح اعتمادات اضافية او استثنائية وينقل الاعتمادات من فصل الى فصل او من بند الى بند. - اقرار نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة. - ابرام العقود والاتفاقات والمقاولات على انواعها بعد التأكد من قانونيتها وتوفير الاعتمادات المختصة لها في الموازنة. - اقرار الالتزامات على انواعها (مناقصات عامة استدراجات عروض - مزايدات عامة). - اقرار شراء ادوات المخزن على ان تراعى فيه الطرق القانونية وكذلك بيع الادوات الفائضة عن الحاجة او التي يمكن الاستغناء عنها. - السهر على انتظام عمليات الجباية والانفاق وله ان يكلف من يراه من اعضاء مجلس الادارة, او من موظفي المصلحة لاجراء الرقابة على واردات المصلحة ونفقاتها بصورة دورية. - اقرار جدول اسعار التمديدات الفرعية. - الموافقة على الحساب القطعي السنوي للمصلحة تمهيدا لاستصدار مرسوم باقراره. - اقتراح تعديل اسعار الماء وسائر الرسوم التي تستوفيها المصلحة. - اقتراح عقد القروض التي تحتاجها المصلحة. - تخضع لموافقة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) قرارات مجلس الادارة المتعلقة باشغال توسيع شبكة المياه ضمن حدود الاعتمادات المخصصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/5/