المادة 72
مادة 72: يحق لمدير المصلحة بعد موافقة رئيس مجلس الادارة مشترى الادوات اللازمة لمخزن المصلحة والتي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية وذلك للحالات المستعجلة بموجب بيان او فاتورة يقدمها البائع. اما الادوات التي تزيد قيمتها على ذلك فيخضع مشتراها لموافقة مجلس ادارة المصلحة, ويجري الشراء وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وتؤلف لجنة لاستلام الادوات المشتراة من: ممثل مديرية المالية رئيسا احد ممثلي المنتفعين احد ممثلي البلديتين عضوين