The whole text

مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: لا يحق لامين المخزن اخراج او تسليم شيء من موجودات مخزنه الا بموجب طلب خطي يعطى من: - مدير المصلحة لطلبات بلديتي طرابلس والمينا. - رئيس المكتب الفني لاعمال الترميم والصيانة. - المدرب لاعمال تمديدات المشتركين الفرعية وتصليحها. - القسم الاداري لطلبات تركيب العدادات .

المادة 74 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188419/article/74/