All legislation

مرسوم Decree No. 10228 13/09/1955

احداث قسم موقت في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب مقاطعة اسرائيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10228
Date
13/09/1955
Official Gazette
Issue 38, 21/09/1955, p. 1224-1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10228 تاريخ 13/09/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث قسم موقت في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني يطلق عليه اسم "مكتب مقاطعة اسرائيل" وظيفته العناية بجميع شؤون المقاطعة واتخاذ جميع التدابير المقررة وتنفيذها لتحقيق هذه الغاية والاتصال بالمكتب الرئيسي لجامعة الدول العربية وتقديم الاقتراحات وتطبيق قانون مقاطعة اسرائيل, وتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بشأن المقاطعة.

المادة 2

مادة 2: يجب على جميع الادارات العامة وموظفيها مؤازرة مكتب المقاطعة وموظفيه وفقا للقوانين المرعية في تنفيذ التدابير المقررة واعطاء المعلومات المطلوبة وتقديم التسهيلات وجميع المساعدات التي تتطلبها اعمال مكتب المقاطعة.

المادة 3

مادة 3: ان الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات مكتب المقاطعة تلحظ في موازنة وزارة الاقتصاد الوطني, وتخضع هذه النفقات لاصول المحاسبة العامة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: تملأ مراكز مكتب المقاطعة من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني, ويتألف جهاز المكتب من: رئيس المكتب ومحرر وكاتبين احدهما ضارب على الالة الكاتبة وحاجب . ويكون رئيس المكتب بصورة حكمية ضابط الاتصال, لدى المكتب الرئيسي, وممثلة في مؤتمرات المقاطعة.

المادة 5

مادة 5: يتعاون رئيس المكتب مع لجنة للمقاطعة مؤلفة من: ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين- قسم فلسطين ممثل عن وزارة المالية- المجلس الاعلى للجمارك ممثل عن وزارة الداخلية- الامن العام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل عن وزارة الاشغال العامة- الشؤون البحرية

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه.

بيروت في 13 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي