المواد
مادة 1: احدث قسم موقت في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني يطلق عليه اسم "مكتب مقاطعة اسرائيل" وظيفته العناية بجميع شؤون المقاطعة واتخاذ جميع التدابير المقررة وتنفيذها لتحقيق هذه الغاية والاتصال بالمكتب الرئيسي لجامعة الدول العربية وتقديم الاقتراحات وتطبيق قانون مقاطعة اسرائيل, وتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بشأن المقاطعة.
مادة 2: يجب على جميع الادارات العامة وموظفيها مؤازرة مكتب المقاطعة وموظفيه وفقا للقوانين المرعية في تنفيذ التدابير المقررة واعطاء المعلومات المطلوبة وتقديم التسهيلات وجميع المساعدات التي تتطلبها اعمال مكتب المقاطعة.
مادة 3: ان الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات مكتب المقاطعة تلحظ في موازنة وزارة الاقتصاد الوطني, وتخضع هذه النفقات لاصول المحاسبة العامة المرعية الاجراء.
مادة 4: تملأ مراكز مكتب المقاطعة من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني, ويتألف جهاز المكتب من: رئيس المكتب ومحرر وكاتبين احدهما ضارب على الالة الكاتبة وحاجب . ويكون رئيس المكتب بصورة حكمية ضابط الاتصال, لدى المكتب الرئيسي, وممثلة في مؤتمرات المقاطعة.
مادة 5: يتعاون رئيس المكتب مع لجنة للمقاطعة مؤلفة من: ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين- قسم فلسطين ممثل عن وزارة المالية- المجلس الاعلى للجمارك ممثل عن وزارة الداخلية- الامن العام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل عن وزارة الاشغال العامة- الشؤون البحرية
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه.
بيروت في 13 ايلول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي