المادة 2
مادة 2: يجب على جميع الادارات العامة وموظفيها مؤازرة مكتب المقاطعة وموظفيه وفقا للقوانين المرعية في تنفيذ التدابير المقررة واعطاء المعلومات المطلوبة وتقديم التسهيلات وجميع المساعدات التي تتطلبها اعمال مكتب المقاطعة.
مرسوم رقم 10228 تاريخ 13/09/1955 In force
مادة 2: يجب على جميع الادارات العامة وموظفيها مؤازرة مكتب المقاطعة وموظفيه وفقا للقوانين المرعية في تنفيذ التدابير المقررة واعطاء المعلومات المطلوبة وتقديم التسهيلات وجميع المساعدات التي تتطلبها اعمال مكتب المقاطعة.
المادة 2 من مرسوم رقم 10228 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/188420/article/2/