The whole text

قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على كل لبناني يرغب في اقامة او تنظيم معرض للمنتجات اللبنانية في الخارج, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, وأيا كان نوع المعرض, أو يرغب في عرض منتجات لبنانية في معارض تنظمها جهات أجنبية على الاراضي اللبنانية أو في الخارج, ان يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل شهرين على الاقل من موعد اقامة المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته, ويرفق به المستندات المذكورة في البنود (1) و(2) و(4) و(5) من المادة السابقة, بالاضافة إلى موافقة السلطات الرسمية التي سيقام المعرض على أراضيها بالنسبة لمعارض المنتجات اللبنانية التي تقام في الخارج.

المادة 3 من قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995 https://lebaneselegislation.com/law/188424/article/3/