All legislation

قرار Decision No. 45 16/08/1995

تنظيم اقامة المعارض والاسواق والمراكز التجارية في لبنان وفي الخارج

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
16/08/1995
Official Gazette
Issue 38, 21/09/1995, p. 1032-1033
Status
In force
Amended by
قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 (the text)
قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996 (Arts. 4, 5)
Possibly affected, check
قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 16/08/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: ـ تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) على الاراضي اللبنانية. ـ تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) في الخارج للمنتجات اللبنانية. ـ عرض المنتجات اللبنانية في معارض تنظمها جهات اجنبية في الخارج أو على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على كل من يرغب في اقامة أو تنظيم معرض على الاراضي اللبنانية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا, وأيا كان نوع المعرض وسواء كان دوليا أو غير دولي, أن يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل نهاية شهر آب من السنة التي تسبق السنة التي يقام فيها المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته ومدته, ويرفق به المستندات التالية: 1 ـ صورة مصدقة عن قيد مقدم الطلب في السجل التجاري اذا كان لبنانيا. واذا كان اجنبيا, عليه ان يبين صفته التجارية بمستندات رسمية مصدقة وفقا للاصول, وان يحصل على موافقة السلطات الرسمية المعنية في بلده على اقامة وتنظيم المعرض. 2 ـ تعهدا بالتقيد بالقوانين والانظمة المالية والجمركية المفروضة, وبأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية. 3 ـ تعهدا بتفويض غرف التجارة والصناعة اللبنانية, بحسب اختصاصها الاقليمي ان تكون مرجعا وحكما نهائيا في حل أي خلاف يتعلق بعارضين لبنانيين. 4 ـ دراسة عن المعرض المزمع اقامته, تبين اهدافه وانواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. 5 ـ كفالة مصرفية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة يحددها الوزير وتبقى صالحة لمدة تنتهي بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء المعرض .

المادة 3

مادة 3: على كل لبناني يرغب في اقامة او تنظيم معرض للمنتجات اللبنانية في الخارج, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, وأيا كان نوع المعرض, أو يرغب في عرض منتجات لبنانية في معارض تنظمها جهات أجنبية على الاراضي اللبنانية أو في الخارج, ان يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل شهرين على الاقل من موعد اقامة المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته, ويرفق به المستندات المذكورة في البنود (1) و(2) و(4) و(5) من المادة السابقة, بالاضافة إلى موافقة السلطات الرسمية التي سيقام المعرض على أراضيها بالنسبة لمعارض المنتجات اللبنانية التي تقام في الخارج.

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي, وكذلك تحديد المعارض الاجنبية التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها بأجنحة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة, قبل شهرين من بداية المعرض, بيانا بأصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وحجم اجنحتها وانواع معروضاتها.

المادة 6

مادة 6: تحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار لغاية نهاية تشرين الاول 1995 بالنسبة لاقامة وتنظيم المعارض على الاراضي اللبنانية خلال عام 1996, وذلك بصورة استثنائية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 1995 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر