ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973
(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: ـ تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) على الاراضي اللبنانية. ـ تنظيم واقامة المعارض (والاسواق والمراكز التجارية) في الخارج للمنتجات اللبنانية. ـ عرض المنتجات اللبنانية في معارض تنظمها جهات اجنبية في الخارج أو على الاراضي اللبنانية.
مادة 2: على كل من يرغب في اقامة أو تنظيم معرض على الاراضي اللبنانية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا, وأيا كان نوع المعرض وسواء كان دوليا أو غير دولي, أن يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل نهاية شهر آب من السنة التي تسبق السنة التي يقام فيها المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته ومدته, ويرفق به المستندات التالية: 1 ـ صورة مصدقة عن قيد مقدم الطلب في السجل التجاري اذا كان لبنانيا. واذا كان اجنبيا, عليه ان يبين صفته التجارية بمستندات رسمية مصدقة وفقا للاصول, وان يحصل على موافقة السلطات الرسمية المعنية في بلده على اقامة وتنظيم المعرض. 2 ـ تعهدا بالتقيد بالقوانين والانظمة المالية والجمركية المفروضة, وبأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس القانونية. 3 ـ تعهدا بتفويض غرف التجارة والصناعة اللبنانية, بحسب اختصاصها الاقليمي ان تكون مرجعا وحكما نهائيا في حل أي خلاف يتعلق بعارضين لبنانيين. 4 ـ دراسة عن المعرض المزمع اقامته, تبين اهدافه وانواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. 5 ـ كفالة مصرفية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة يحددها الوزير وتبقى صالحة لمدة تنتهي بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء المعرض .
مادة 3: على كل لبناني يرغب في اقامة او تنظيم معرض للمنتجات اللبنانية في الخارج, سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا, وأيا كان نوع المعرض, أو يرغب في عرض منتجات لبنانية في معارض تنظمها جهات أجنبية على الاراضي اللبنانية أو في الخارج, ان يتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل شهرين على الاقل من موعد اقامة المعرض. يبين في الطلب الاسم التسويقي للمعرض ومكان وموعد اقامته, ويرفق به المستندات المذكورة في البنود (1) و(2) و(4) و(5) من المادة السابقة, بالاضافة إلى موافقة السلطات الرسمية التي سيقام المعرض على أراضيها بالنسبة لمعارض المنتجات اللبنانية التي تقام في الخارج.
مادة 4: تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي, وكذلك تحديد المعارض الاجنبية التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها بأجنحة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996, article 1, 15/02/1996
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية, وكذلك تحديد المعارض التي تقرر الوزارة الاشتراك فيها باجنحة لبنانية. 2- يحظر اقامة معارض البيع المباشر للسلع الاستهلاكية على الاراضي اللبنانية خلال الفترات التالية: أ- من 11-31 كانون الاول من كل عام. ب- قبل 15 يوما من اعياد الفطر والاضحى والفصح المجيد. 3- في حال طلب الموافقة على اقامة معرض في الخارج يحمل اسم لبنان, يجب ان يرفق بالطلب مشروع مفصل حول هيكلية المعرض وجدواه بما يكفل اظهار الامكانيات الانتاجية والاستثمارية والسياحية والخدماتية والثقافية والحضارية للبنان. تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج لاشراف الوزارة التي تنتدب لهذه الغاية موظفا مسؤولا يؤمن الارتباط بين الاجهزة الرسمية اللبنانية في الخارج والشركة المنظمة طيلة فترة اقامة المعرض .
مادة 5: على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة, قبل شهرين من بداية المعرض, بيانا بأصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها, ولوائح مفصلة بالشركات والجهات المشاركة وحجم اجنحتها وانواع معروضاتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 06/02/1996, article 2, 15/02/1996
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/08/1995 بحيث تصبح كما يلي: 1- على منظمي المعارض على الاراضي اللبنانية الحاصلين على تراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة ان يقدموا الى دائرة المعارض والاسواق في الوزارة قبل شهرين من بداية المعرض بيانا باصناف المعروضات, ونماذج من الاعلانات المنوي نشرها وتوزيعها. 2- يجب على كل شركة منظمة لاي معرض ان تتقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة وقبل 48 ساعة على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض بلائحة بأسماء الشركات المشاركة مرفقة بالمستندات التي تثبت: أ- ان الشركة او المؤسسة المشاركة مسجلة قانونا وفق الاصول. ب- ان تكون الشركات الاجنبية المشاركة في المعارض التي تقام خارج معرض رشيد كرامي الدولي ممثلة بممثل او وكيل في لبنان.
مادة 6: تحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار لغاية نهاية تشرين الاول 1995 بالنسبة لاقامة وتنظيم المعارض على الاراضي اللبنانية خلال عام 1996, وذلك بصورة استثنائية.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آب 1995
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر