The whole text

مرسوم رقم 13051 تاريخ 10/09/1948 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تتمتع المراقبة العامة للقطع بالاستقلال المالي, وترصد حساباتها وتنظم نتائج اعمالها في 31 كانون الاول من كل سنة او بتاريخ تصفيتها. اولا- تتكون موارد المراقبة العامة للقطع من: 1- الارباح الحاصلة من عمليات القطع, اما من الفروق بين اسعار المشترى واسعار المبيع او من استيفاء العمولة بدلا من فروق الاسعار ب - العائدات المتوجبة عن العمليات الخاضعة لنظام تصدير الرساميل واستيرادها وعن عمليات القطع. ج - حاصل بيع اوراق النقد والقطع والاسهم والسندات المالية والمواد المصادرة من اي نوع كانت وحاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثانيا- تتكون النفقات من: أ - التعويض الممنوح للمصرف القائم بادارة مكتب القطع. ب - الرواتب والتعويضات وتحدد بقرار من وزير المالية. ج - النفقات العامة للمراقبة. د - الحصص الممنوحة لموظفي المراقبة من حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثالثا- يفتح حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع تقيد فيه الايرادات والنفقات المذكورة في هذه المادة وبعد ترصيد الحسابات السنوي, يقيد المصرف القائم بادارة مكتب القطع لحساب خزينة الدولة, قيمة الواردات الزائدة عن النفقات او يقيد عليها قيمة النفقات الزائدة عن الواردات . ويرسل المصرف على الفور علما بهذا القيد الى وزارة المالية.

المادة 10 من مرسوم رقم 13051 تاريخ 10/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/188428/article/10/