All legislation

مرسوم Decree No. 13051 10/09/1948

يتعلق بتنظيم مراقبة القطع ومكتب القطع

Type
مرسوم · Decree
Number
13051
Date
10/09/1948
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1948, p. 747-749
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8237 تاريخ 12/05/1952 (Arts. 1, 7, 8, 9, 10 and the text)
مرسوم رقم 8 تاريخ 06/10/1949 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 13051 تاريخ 10/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى المراقبة العامة للقطع: 1- تحضير الانظمة المتعلقة بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع. ولا تصبح هذه الانظمة نافذة الا بعد نشرها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- السهر على تطبيق هذه الانظمة. 3- اختيار المصارف الوسيطة وفقا لاحكام المادة 2 من هذا المرسوم. 4- تعيين انواع العملة الاجنبية التي يسمح بشرائها وبيعها, وتحديد اسعار مشتراها وبيعها والعائدات التي تتوجب عن عمليات القطع والحد الاقصى للعمولة التي يمكن ان تستوفيها المصارف الوسيطة عن هذه العمليات , وذلك بعد موافقة وزير المالية. 5- ملاحقة الاشخاص الذين يخالفون الانظمة المذكورة اعلاه, ودرس طلبات التسوية على الغرامات التي يستهدفون لها, وتقديم الاقتراحات بشأنها الى وزير المالية الذي يعود له حق البت في الموضوع 6- منح القطع بعد موافقة وزير المالية. 7- تحضير موازنتها السنوية التي لا تصبح نافذة الا بعد اقترانها بتصديق وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: يجرى اختيار المصارف الوسيطة في نهاية كل عام عن العام التالي ويمكن الغاء الاجازة المعطاة لاحد المصارف في اي وقت كان دون ان يحق له المطالبة بتعويض ما. ولا تصبح هذه التدابير نافذة الا بعد اقترانها بتصديق وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: تتألف المراقبة العامة للقطع من دائرتين هما: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع ويقوم على رأس الدائرتين مراقب عام يتولى تنسيق اعمالها ويعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: تتألف دائرة المراقبة من: - اربعة مراقبين يسهرون على تطبيق الانظمة المنصوص عليها في المادة الاولى والتثبت من المخالفات المتعلقة بها. - قسم اداري يتولى المعاملات القلمية ويضم: 1 رئيس قلم 1 محرر 3 كتبة 2 حاجبان يعين هؤلاء الموظفون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي المفتشية العامة السابقة للقطع.

المادة 5

مادة 5: يتولى مكتب القطع تطبيق الانظمة المتعلقة بمراقبة القطع وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدرها له المراقبة العامة للقطع.

المادة 6

مادة 6: تستعين الحكومة لادارة هذا المكتب بمصرف مقبول يكون مسؤولا تجاهها عن تقديم الموظفين والادوات المكتبية اللازمة وعن تطبيق احكام المادة السابقة. ومن اجل ذلك تعقد الحكومة مع المصرف المذكور اتفاقا يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

مادة 7: تحدث لجنة لمراقبة القطع تتولى ابداء الرأي في جميع القضايا التي لها علاقة- بمباديء القطع العامة وبصورة خاصة في المسائل الوارد ذكرها في الفقرات 1 و3 و4- و7 من المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 8

مادة 8: تشكل لجنة المراقبة من: مدير المالية العام رئيسا موظف من وزارة الاقتصاد الوطني موظف من وزارة المالية عضوين لا يكون انعقاد هذه اللجنة قانونيا الا بحضور رئيسها وعضويها اما قراراتها فتتخذ باكثرية الاصوات وينظم بها محضر يعرض على تصديق وزير المالية. ويحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية المراقب العام للقطع.

المادة 9

مادة 9: يكون لهذه اللجنة صفة استشارية عامة فيما يتعلق بقضايا القطع ويمكنها ان تقترح في اي وقت كان تعديل الانظمة المتعلقة به.

المادة 10

مادة 10: تتمتع المراقبة العامة للقطع بالاستقلال المالي, وترصد حساباتها وتنظم نتائج اعمالها في 31 كانون الاول من كل سنة او بتاريخ تصفيتها. اولا- تتكون موارد المراقبة العامة للقطع من: 1- الارباح الحاصلة من عمليات القطع, اما من الفروق بين اسعار المشترى واسعار المبيع او من استيفاء العمولة بدلا من فروق الاسعار ب - العائدات المتوجبة عن العمليات الخاضعة لنظام تصدير الرساميل واستيرادها وعن عمليات القطع. ج - حاصل بيع اوراق النقد والقطع والاسهم والسندات المالية والمواد المصادرة من اي نوع كانت وحاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثانيا- تتكون النفقات من: أ - التعويض الممنوح للمصرف القائم بادارة مكتب القطع. ب - الرواتب والتعويضات وتحدد بقرار من وزير المالية. ج - النفقات العامة للمراقبة. د - الحصص الممنوحة لموظفي المراقبة من حاصل الغرامات المحصلة من المخالفين. ثالثا- يفتح حساب خاص موقت لدى المصرف المولج بادارة مكتب القطع تقيد فيه الايرادات والنفقات المذكورة في هذه المادة وبعد ترصيد الحسابات السنوي, يقيد المصرف القائم بادارة مكتب القطع لحساب خزينة الدولة, قيمة الواردات الزائدة عن النفقات او يقيد عليها قيمة النفقات الزائدة عن الواردات . ويرسل المصرف على الفور علما بهذا القيد الى وزارة المالية.

المادة 11

مادة 11: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني