المادة 1
يعتبر ممارسا مهنة طب الاسنان ويتحمل مسؤولية ممارسته كل من اقتصر عمله فقام او حاول او باشر بذاته او بواسطة غيره او بأية وسيلة او طريقة كانت في فم واسنان وفكي الانسان, احد الاعمال التالية:
1- الفحص , التشخصي او الانذار.
2- وصف او اعطاء علاج شاف او واق او مسكن مهما كان نوعه مستحضرا او تركيبا.
3- عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي او تعويضي.
4- اخذ مواد من فم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل الفحص او التحليل.
5- استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار.
6- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة بقصد التصوير والتشخيص او العلاج.
7- استعمال البنج العمومي القصير الامد بالمواد المتعارف عليها في طب الاسنان والبنج الموضعي.
8- اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بفم او اسنان او فكي الانسان او تعطيله عن العمل.
اما المتمرنون, في طب الاسنان المشار اليهم في المادة الثالثة ادناه من هذا المرسوم الاشتراعي فلهم الحق ان يستعملوا البنج الموضعي وان يصفوا العلاجات اللازمة لممارسة مهنتهم بشرط ان تكون هذه العلاجات للاستعمال من الخارج ويمنع عليهم وصف العلاجات المعدة للاستعمال الداخلي حتى ولو كانت لها علاقة في طب الاسنان.
للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة, وبعد استطلاع رأي نقابتي اطباء الاسنان في لبنان, تعديل واكمال هذه الاعمال تبعا لتطور ممارسة المهنة وتقنياتها.