The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تخضع ممارسة مهنة طب الاسنان الى اجازة ممارسة مسبقة من وزير الصحة العامة. وتمنح الاجازة بممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ضمن الشروط والمؤهلات التالية:

اولا - بالنسبة لطبيب الاسنان اللبناني:

1- ان يكون حائزا على القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.

2- ان يكون لديه شهادة في طب الاسنان صادرة عن جامعة حكومية, او من جامعة معترف بها من حكومة البلد الذي تقع فيه, وتكون معادلة للشهادة الحكومية. وفي هاتين الحالتين, يجب ان تعترف الدولة اللبنانية بهذه الشهادة.

3- ان يكون قد قضى في الدرس والتمرين المدة التي يفرضها المعهد الذي درس فيه شرط ان لا تقل هذه المدة عن خمس سنوات اكاديمية.

لا تطبق هذه الفقرة على الطلبة المسجلين في معاهد طب الاسنان قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي على ان لا تقل المدة التي يقضيها الطالب في الدروس الاكاديمية والتمرين عن الاربع سنوات .

4- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الشك بدون مؤونة - الاختلاس - الرشوة - الاغتصاب - التهويل - التزوير - استعمال المزور - الشهادة الكاذبة - اليمين الكاذب - الجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

5- ان يفوز بامتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ثانيا - بالنسبة لطبيب الاسنان غير اللبناني من رعايا الدول العربية:

1- ان تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني, والمحددة في البند اولا اعلاه.

2- ان يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح لطبيب الاسنان ممارسة مهنته فيه اي ان يكون هنالك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طبيب الاسنان المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.

اما طبيب الاسنان الاجنبي الذي يتجنس بجنسية احدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة طب الاسنان في لبنان الا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد ان يثبت انه اقام طيلة هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته. ويجب ان تتوفر فيه كذلك الشروط والمؤهلات كافة المبينة اعلاه.

ثالثا - بالنسبة لطبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات الاخرى:

1- ان تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني, المحددة في البند اولا من هذه المادة.

2- ان تتوفر المعاملة بالمثل لاطباء الاسنان اللبنانيين, الذين يرغبون بممارسة المهنة في البلد الذي ينتمي اليه.

3- ان يكون قد انقضى عشر سنوات على نيله شهادة طب الاسنان.

4- تمنح الاجازة حسب حاجة لبنان المحلية التي تخضع لتقدير وزارة الصحة العامة وبعد استشارة نقابة اطباء الاسنان التي سينتمي اليها طالب الاجازة.

رابعا - بالنسبة لطبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات المرخص له سابقا:

يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات المرخص له بممارسة مهنة طب الاسنان من قبل وزارة الصحة العامة بتاريخ سابق لهذا المرسوم الاشتراعي ان يستمر بمماسة المهنة في لبنان.

الا انه لا يحق له ان يعمل كموظف في الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات . كما وانه لا يجوز له الجمع بين مهنة طب الاسنان واي عمل اخر.

تسقط الاجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب اذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة مدة تزيد على ثلاث سنوات .

خامسا - بالنسبة لطبيب الاسنان غير اللبناني, العضو في هيئأت التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان ان يمارس المهنة في الحالات وضمن الشروط التالية:

1- ان يكون متفرغا للتعليم في احدى كليات طب الاسنان في لبنان ببدل اتعاب محدد ولا يحق له ان يتقاضى اي اجر لحسابه الخاص عن اي عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي اليها او خارجا او اية مؤسسة تابعة لههذه الكلية.

2- ان يكون حائزا على شهادة طب الاسنان وشهادة اختصاص معترف بها رسميا وتخولانه حق ممارسة مهنة طب الاسنان في بلده.

3- ان يكون متعاقدا خطيا مع احدى كليات طب الاسنان في لبنان لممارسة التعليم وان تتقدم الكلية بتسجيله في وزارة الصحة العامة وفي نقابة اطباء الاسنان, تمنح لاطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم اجازة الممارسة فقط لمدة تعاقدهم مع احدى الكليات على ان لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء لطلب الكلية وموافقة وزير الصحة العامة.

وعلى الكلية ان تبلغ السلطات المختصة عن نهاية خدمة كل طبيب اسنان غير لبناني لديها.

4- ان لا تزيد نسبة اطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان عن خمسة بالمئة من الاطباء العاملين في هيئات التعليم متفرغيرن وغير المتفرغين ويمكن تجاوز هذه النسبة لغاية عشرة بالمئة بموافقة وزير الصحة العامة.

5- ان لا يمارس المهنة خارج الكلية التي ينتمي اليها او خارج المستشفى التابع للكلية المذكور الا كطبيب اسنان استشاري فقط. وفي هذه الحالة الاخيرة لا يحق له ان يلبي طلب الاستشارة خارج المستشفى الا بناء على طلب خطي من طبيب الاسنان المعالج. باستثناء ما ورد اعلاه لا يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني, العضو في هيئات التعليم, ان يقوم بأي عمل آخر غير الاعمال المجاز له القيام بها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188434/article/2/