The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 17

المادة 17

للمجاز بفتح مختبر طبي ان يكلف عند غيابه احد زملائه المتخصصين المجازين الاشراف على مختبره على مسؤوليته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بعد اعلام الوزارة بذلك. واذا تجاوزت مدة الغياب الثلاثة اشهر عليه ان يكلف طبيبا او صيدليا متخصصا تتوفر فيه جميع الشروط الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, القيام بالمهمة المذكورة, بعد ان يحصل على اذن بذلك من الوزارة شرط ان يكون المكلف متفرغا. في حال وفاة صاحب المختبر يحق لورثته ان يستثمروا المختبر مدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ الوفاة شرط ان يعهدوا بادارته, عن الاشهر الستة الاولى الى اختصاصي مجاز وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي, وعن المدة الباقية, الى اختصاصي لا يملك او يدير مختبرا يتفرغ لهذا العمل, وذلك بعد موافقة الوزارة, واذاكان لصاحب المختبر المتوفي وريث باشر في دراسة الطب او الصيدلة بغية التخصص في العلوم المخبرية الطبية يحق لوزير الصحة العامة ان يوافق على تكليف صيدلي او طبيب مجاز غير متفرغ للقيام بمهمة ادارة المختبر للفترة المتبقية لاكمال دراسته ويجدد هذا التكليف سنويا.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/17/