المادة 18
على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يعلم الوزارة بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force
على كل من يقفل مختبره لمدة تزيد عن الستة اشهر او بصورة نهائية وعلى كل من يغير عنوان مختبره ان يعلم الوزارة بذلك.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/18/