The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

يحق للفئات المبينة ادناه ان تتقدم بطلب فتح مختبر طبي خاص :

أ - الاطباء والصيادلة اللبنانيون المرخص لهم بادارة مختبر طبي شرط ان يكونوا متفرغين لهذا العمل, ولا يجوز لكل منهم تملك او ادارة اكثر من مختبر واحد باستثناء ما ورد في الفقرة ب (البند 1) والبند 3) من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي, وفي جميع الحالات لا يجوز القيام بأي اعمال مخبرية سوى تلك التي يشملها ترخيصهم.

ب - المستشفيات الخاصة شرط ان تكون متعاقدة مع طبيب او صيدلي مرخص له بادارة مختبر طبي متفرغ للعمل في المستشفى.

ولا يجوز لمختبرات المستشفيات الخاصة القيام بأعمال مخبرية لا يشملها تخصص مديرها. وفي جميع الحالات يوقف الترخيص في حال عدم تعاقد المستشفى مع مدير طبي متفرغ. وعلى المستشفى ابلاغ الوزارة فورا في حال تغيير المدير.

ج - الهيئات والمؤسسات التي لا تهدف الى الربح وتسري عليها شروط التعاقد مع مدير مختبر متفرغ كما على المستشفيات الخاصة.

د - شركة اطباء او صيادلة مرخص لكل منهم بادارة مختبر طبي شرط ان يتفرغ كل واحد للعمل في الشركة التي يحق لها بفتح مختبر واحد.

ان اعطاء الدروس فقط في احدى الجامعات المعترف بها لا يحول دون اعتبار الطبيب او الصيدلي متفرغا شرط ان لا تتعارض ساعات الدروس مع اوقات العمل في المختبر. يذكر في الطلب اضافة الى اسم المدير المسؤول عنوان المختبر وموقعه ويرفق به رسم هندسي مقياس 100/1 للمختبر.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/4/