The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 5

المادة 5

1 - يجب ان لا تقل مساحة المختبر الطبي العام عن المئة متر مربع تتوفر ضمنها المساحات اللازمة للقيام بالمهام التالية: استقبال المرضى واخذ العينات منهم, التحاليل والفحوص المرخص بها شرط ان تجرى التحاليل الجرثومية بمعزل عن باقي التحاليل, التعقم, وتحضير المواد المستعملة, المرافق الصحية اللازمة للمرضى وللعاملين في المختبر. تحدد الشروط الفنية والصحية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

2 - على جميع المختبرات المرخص بها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تتقيد بالاحكام المبنية في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها واقفالها بصورة نهائية ويتم ذلك بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188435/article/5/