The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 12

المادة 12

شروط حمل لقب فني مخبري مساعد:

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري مساعد الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون عمل في الحقل المخبري الصحي لمدة ثلاث سنوات في احد مختبرات وزارة الصحة العامة او احد المختبرات المعترف بها رسميا.

- ان يكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188439/article/12/