المادة 12
شروط حمل لقب فني مخبري مساعد:
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري مساعد الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:
- ان يكون عمل في الحقل المخبري الصحي لمدة ثلاث سنوات في احد مختبرات وزارة الصحة العامة او احد المختبرات المعترف بها رسميا.
- ان يكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل.