المادة 1
يهدف هذا المرسوم الاشتراعي الى تعريف وتنظيم المهن المخبرية الصحية في لبنان وتحديد مختلف مستويات الاعداد التي تتطلبها وشروط هذا الاعداد وممارسة المهنة لكل من المستويات المعتمدة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 76 09/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1983
يرسم ما يأتي:
يهدف هذا المرسوم الاشتراعي الى تعريف وتنظيم المهن المخبرية الصحية في لبنان وتحديد مختلف مستويات الاعداد التي تتطلبها وشروط هذا الاعداد وممارسة المهنة لكل من المستويات المعتمدة.
تحدد المستويات المعتمدة في المهن المخبرية الصحية بالمستويات التالية:
أ- فني مخبري مجاز.
ب - فني مخبري.
ج- فني مخبري مساعد.
تعريف الفني المخبري المجاز:
ان الفني المخبري المجاز هو الشخص الذي انهى دراسة برنامج اساسي في الحقل المخبري واصبح مؤهلا لممارسة مهنته على الاراضي اللبنانية.
شروط لقب فني مخبري مجاز:
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري مجاز الا بعد توفر الشروط التالية:
- ان يكون حاملا شهادة في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة او معهد فني رسمي او خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او البكالوريا الفنية او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين.
مهام الفني المخبري المجاز:
تشمل مهام الفني المخبري المجاز:
1- القيام باعمال التحضير المخبري ضمن نطاق الدراسة التحضيرية العامة او الاختصاصية حسب كفاءاته ومؤهلاته العلمية.
2- تدريب الطلاب المخبريين وذلك في مجالات اعماله وتقديم الارشادات الفنية لهم.
3- المشاركة في تنفيذ المناهج الطبية والصحية في حدود امكاناته ومسؤولياته ومهامه واقتراح ما يلزم من خدمات فنية.
4- الاشتراك في البحوث المخبرية الايلة الى تطوير هذه العلوم وتقدمها.
شروط ممارسة مهنة فني مخبري مجاز في لبنان :
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري مجاز في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.
2- ان يبرز سجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي او ان تكون شهادة الاجازة الحاصل عليها المرشح من الخارج معادلة للشهادة في العلوم المخبرية الصحية.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة مدير مختبرات الصحة العامة وعضوية مندوبين عن كل من الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المدني والتقني.
يعفى من شرط امتحان الكفاءة الحامل شهادة في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة او معهد فني رسمي.
تعريف الفني المخبري:
ان الفني المخبري هو الشخص الذي حصل على تأهيل عملي وفني يمكنه من انجاز الاعمال الفنية العامة, في الحقل المخبري الصحي.
شروط حمل لقب فني مخبري :
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:
ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في الحقل المخبري الصحي صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة الابتدائية العالية (البروفيه) او ما يعادلها رسميا, او لافادة بانهاء دارسة السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية العالية بنجاح.
مهام الفني المخبري تشمل مهام الفني المخبري:
1- تنفيذ تعليمات رئيس المختبر او الفني المخبري المجاز في اجراء الفحوصات المخبرية الصحية.
2- معرفة الاحتياجات الاساسية التي يتطلبها العمل المخبري الصحي.
3- المساهمة في وضع برنامج عمل للفني المخبري المساعد والاشخاص العاملين معه.
4- نقل النتائج الصحيحة والدقيقة للتحاليل المخبرية.
5- المساهمة مع سائر اعضاء الجسم الطبي في العناية بالصحة العامة والوقاية.
شروط ممارسة مهنة فني مخبري في لبنان:
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.
2- ان يبرز سجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثامنة اعلاه.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة مديرها وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة على الاقل, اثنان منهم من مديرية مختبرات الصحة العامة واثنان من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يعفى من شرط امتحان الكفاءة حامل شهادة البكالوريا الفنية الرسمية في الحقل المخبري الصحي.
تعريف الفني المخبري المساعد:
الفني المخبري المساعد هو الشخص الذي حصل على تأهيل عملي وتدريب فني يمكنه من تقديم الخدمات الفنية المخبرية الصحية في نطاق المهام المنوطة به والمحددة في المادة الثالثة عشرة ادناه.
شروط حمل لقب فني مخبري مساعد:
لا يحق لاحد ان يتخذ لقب فني مخبري مساعد الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:
- ان يكون عمل في الحقل المخبري الصحي لمدة ثلاث سنوات في احد مختبرات وزارة الصحة العامة او احد المختبرات المعترف بها رسميا.
- ان يكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة الابتدائية العالية على الاقل.
مهام الفني المخبري المساعد:
تشمل مهام الفني المخبري المساعد:
1- القيام باعمال مخبرية محدودة.
2- تنفيذ التعليمات الخطية الصادرة عن رئيس المختبر.
3- نقل ملاحظاته شفويا او كتابيا الى رؤسائه.
4- تشغيل الالات وحفظها في حالة جيدة.
شروط ممارسة مهنة فني مخبري مساعد في لبنان:
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري مساعد في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.
2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.
3-ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة - بواسطة لجنة خاصة برئاسة مديرها وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها في الفئة الثالثة على الاقل.
تؤلف لجان امتحانات الكفاءة الثلاث بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة فيما خص الادارة, وعلى انتداب خطي من الجامعات المعنية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني فيما خص ممثليها في اللجان المذكورة.
تجري امتحانات الكفاءة مرة كل عام وتحدد مواعيدها بقرار من وزير الصحة العامة بناء لاقتراح المدير العام, ويعلن عنها قبل شهر من اجرائها بواسطة اجهزة الاعلام الرسمية والخاصة.
يجوز للفني المخبري المجاز غير اللبناني والفني المخبري غير اللبناني المرخص له بممارسة المهنة في بلده ان يعمل في لبنان شرط ان يكون تابعا لبلد يسمح فيه للفني المخبري المجاز والفني المخبري اللبناني ممارسة مهنته فيه على اساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الفني المخبري المجاز او الفني المخبري المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.
على كل عامل في الحقل المخبري الصحي المحافظة على سر المهنة والاداب الطبية وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة 589 من قانون العقوبات .
تسحب بقرار من وزير الصحة العامة رخصة ممارسة المهنة من كل عامل في الحقل المخبري الصحي في الحالات التالية:
1- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.
2- اذا ثبت انه مصاب بخلل عقلي او انه مدمن على تناول المسكرات او المخدرات ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية في المحافظة التي يعمل فيها صاحب العلاقة.
3- اذا قام بأعمال تمس المهنة او تتنافى مع كرامتها ويثبت ذلك بتحقيق تجريه وزارة الصحة العامة او ادارة التفتيش المركزي.
يمكن الغاء قرار سحب رخصة ممارسة المهنة عندما يثبت زوال الاسباب المذكورة في الفقرة 2 اعلاه وذلك استنادا الى تقرير اللجنة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
تعتبر الشهادات المعطاة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي المعترف بها رسميا والتي خولت او تخول صاحبها مزاولة المهن المخبرية الصحية معادلة للشهادات المحدد شروطها في هذا المرسوم الاشتراعي.
لا تقبل اية شهادة من الشهادات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كان الاستحصال عليها قد تم بطريقة التدريس بالمراسلة.
يمكن للبناني الحائز على احدى شهادات التحضير المخبري الصادرة عن مدارس او معاهد غير لبنانية ان يتقدم لمعادلة شهادته الاجنبية باحدى الشهادات اللبنانية في هذا الحقل ضمن الشروط التالية:
1- ان تكون الشهادة الاجنبية صادرة من معهد معترف به في بلد المنشأ.
2- ان تكون الدراسة لنيل هذه الشهادة قد تمت بكاملها في بلد المنشأ.
تبت لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية بالمعادلة المطلوبة.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والصحة العامة خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم الاشتراعي الشروط المفروضة لفتح المدارس ومعاهد لتدريس المهن المخبرية في لبنان. تحدد ضمن هذه الشروط على سبيل الذكر لا الحصر:
1- مواصفات البناء والتجهيز.
2- ادارة هذه المدارس .
3- مواصفات الهيئة التعليمية.
4- شروط قبول الطلاب بهذه المدارس .
5- المناهج التعليمية والتدريبية.
6- تحديد التوزيع الجغرافي للمدارس وفقا للحاجة الوطنية العامة.
تنشأ معاهد ومدارس المهن المخبرية الخاصة في لبنان بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزيري التربية الوطنية والصحة العامة وعلى المدارس والمعاهد المنشأة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي تسوية اوضاعها بطلب الترخيص خلال مدة سنة من صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
اما الذين انتموا الى المعاهد والمدارس القائمة حاليا في ظل الشروط السارية قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لهم حق مكتسب بمتابعة الدراسة لغاية نيل الاجازة.
تلغى تراخيص معاهد ومدارس المهن المخبرية الخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري التربية الوطنية والصحة العامة.
كل من يفتح معهدا او مدرسة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وكل من يمارس بطريقة غير مشروعة احدى المهن المخبرية او يحمل لقب العاملين فيها وفقا للتصنيف السابق تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه