The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 14

المادة 14

شروط ممارسة مهنة فني مخبري مساعد في لبنان:

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري مساعد في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.

3-ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة - بواسطة لجنة خاصة برئاسة مديرها وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها في الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188439/article/14/