The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 17

المادة 17

يجوز للفني المخبري المجاز غير اللبناني والفني المخبري غير اللبناني المرخص له بممارسة المهنة في بلده ان يعمل في لبنان شرط ان يكون تابعا لبلد يسمح فيه للفني المخبري المجاز والفني المخبري اللبناني ممارسة مهنته فيه على اساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الفني المخبري المجاز او الفني المخبري المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188439/article/17/