المادة 17
يجوز للفني المخبري المجاز غير اللبناني والفني المخبري غير اللبناني المرخص له بممارسة المهنة في بلده ان يعمل في لبنان شرط ان يكون تابعا لبلد يسمح فيه للفني المخبري المجاز والفني المخبري اللبناني ممارسة مهنته فيه على اساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الفني المخبري المجاز او الفني المخبري المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.