المادة 6
شروط ممارسة مهنة فني مخبري مجاز في لبنان :
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة فني مخبري مجاز في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزير الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من الجنسية اللبنانية.
2- ان يبرز سجل عدلي يثبت انه متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او بمحاولة جناية شائنة وفقا للتحديد الوارد في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي او ان تكون شهادة الاجازة الحاصل عليها المرشح من الخارج معادلة للشهادة في العلوم المخبرية الصحية.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة مدير مختبرات الصحة العامة وعضوية مندوبين عن كل من الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المدني والتقني.
يعفى من شرط امتحان الكفاءة الحامل شهادة في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة او معهد فني رسمي.