المادة 1
على كل من يتعاطى عملا تجاريا سواء عن طريق مؤسسة تجارية او محل تجاري ان يقدم تصريحا الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك - او- المصالح الاقليمية في المحافظات حسب الاختصاص يتضمن ما يأتي:
1- اسم المؤسسة او المحل - المركز والعنوان الكامل - رقم الهاتف .
2- اسم المالكين او المستثمرين مع بيان جنسياتهم ومحل اقامتهم.
3- نوع التجارة والمتعاطاة.
تحدد المهلة لتقديم التصريح المطلوب بثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي للمؤسسات او المحلات القائمة, ولفترة مماثلة لكل مؤسسة او محل ينشأان بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, يمكن عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.