المادة 2
لا يجوز ان تتعدى الاعمال التجارية عند احتساب نسب الارباح القانونية المراحل الثلاث التالية:
اولا - تجارة الجملة:
يدخل في هذه الفئة:
- كل من اشترى سلعا او مواد او حاصلات من الخارج او من الداخل ويبيعها لتجارة نصف الجملة او لتجارة المفرق.
- المنتج محليا عن تعاطيه العمل خارج مركز الانتاج.
- الفرع التابع لمؤسسة مركزها في الخارج, او لمؤسسة تجارة جملة في الداخل.
- الممثل التجاري او الوكيل او المكتب التجاري, المعرف بالقوانين المرعية الاجراء.
ثانيا - تجارة نصف الجملة:
تدخل فيها العمليات التجارية بين تاجر الجملة والبائع بالمفرق.
ثالثا - البيع بالمفرق:
يدخل فيه بيع المواد والسلع والحاصلات من المستهلكين مباشرة.