The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز ان تتعدى الاعمال التجارية عند احتساب نسب الارباح القانونية المراحل الثلاث التالية:

اولا - تجارة الجملة:

يدخل في هذه الفئة:

- كل من اشترى سلعا او مواد او حاصلات من الخارج او من الداخل ويبيعها لتجارة نصف الجملة او لتجارة المفرق.

- المنتج محليا عن تعاطيه العمل خارج مركز الانتاج.

- الفرع التابع لمؤسسة مركزها في الخارج, او لمؤسسة تجارة جملة في الداخل.

- الممثل التجاري او الوكيل او المكتب التجاري, المعرف بالقوانين المرعية الاجراء.

ثانيا - تجارة نصف الجملة:

تدخل فيها العمليات التجارية بين تاجر الجملة والبائع بالمفرق.

ثالثا - البيع بالمفرق:

يدخل فيه بيع المواد والسلع والحاصلات من المستهلكين مباشرة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/2/