The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 20

المادة 20

تحال محاضر الضبط من قبل رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية مع كافة المستندات والافادات والمعلومات الضرورية المتعلقة بها, على النيابة العامة الاستئنافية ذات الصلاحية, او ترفع للمدير العام في ضوء التدقيق والتحقيق الاضافي عندما ترتأي رئاسة المصلحة حفظ المحضر لتقترن بقرار المدير العام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/20/