المادة 20
تحال محاضر الضبط من قبل رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظات بعد التأكد من استيفائها الشروط القانونية مع كافة المستندات والافادات والمعلومات الضرورية المتعلقة بها, على النيابة العامة الاستئنافية ذات الصلاحية, او ترفع للمدير العام في ضوء التدقيق والتحقيق الاضافي عندما ترتأي رئاسة المصلحة حفظ المحضر لتقترن بقرار المدير العام.