The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل من لا يعطي, في العمليات التجارية بالجملة ونصف الجملة, قائمة (فاتورة) عملا بنص المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة وعند التكرار تضاعف العقوبة.

اذا احتوت الفاتورة بيانات كاذبة يعاقب معطيها بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

(تضاعف هذه الغرامات بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 /1991).

( تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم) قانون 490/1996 وبالسجن من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/25/