المادة 31
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )
كل من يخالف القرارات المتخذة بالاستناد الى المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة .(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07 1991).
وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 ت 15/2/96 ) وبالسجن وعند التكرار تضاعف العقوبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991, article 2, 01/08/1991
عدلت قيمة الغرامات المنصوص عليها في المواد 23 و24 و25 و26 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 من الباب السابع و37 من الباب الثامن من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983 بحيث يضاعف بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى لكل من هذه الغرامات
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 42, 15/02/1996
تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /23/ و/24/ و/25/ و/26/ و/29/ و30 و/31/ و/32/ و/33/ و/34/ و/35/ و/36/ و/37/ من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) المعدلة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /72/ تاريخ 24/07/1991