The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 In force

المادة 6

المادة 6

يحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات , وان يعين الحد الاقصى لنسب الارباح في بيعها.

- يعين الوزير لهذه الغاية لجانا خاصة تشكل من موظفين مختصين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الخاص .

فتعيين الحدود القصوى المنوه عنها في الفقرة الاولى يتم بقرار من الوزير في ضوء محاضر اللجان المذكورة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/188442/article/6/