The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي In force

المادة 18

المادة 18

على وكيل التفليسة ان يودع جميع المبالغ التي يقبضها لمصلحة التفليسة بمهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام من تاريخ قبضها في احد المصارف المقبولة وفي حساب خاص باسم التفليسة.

يتم سحب اي مبلغ من هذا الحساب بتوقيع القاضي المشرف ووكيل التفليسة متحدين لا منفردين.

كل تأخير في ايداع الاموال المقبوضة يعرض وكيل التفليسة للملاحقات التأديبية- ويلزمه بأن يدفع للتفليسة فائدة تأخير توازي الفائدة القانونية المتوجبة عن مدة التأخير.

المادة 18 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/law/188443/article/18/