All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 09/09/1983

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
09/09/1983
Official Gazette
Issue 38, 22/09/1983, p. 882-887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983,

يرسم ما يأتي:

اولا - احكام عامة

المادة 1

تعين المحاكم والهيئات القضائية على اختلافها الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي من الاشخاص المقيدين في جدول خاص يضعه مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه عددهم ويصدق عليه وزير العدل ويجري نشره في الجريدة الرسمية.

عند وضع جدول الخبراء ينضم الى مجلس القضاء الاعلى ممثل عن مكتب مجلس شورى الدولة ينتدبه رئيس المجلس .

ويجوز للمحكمة العسكرية ان تعين خبراء من لائحة يضعها قائد الجيش ويصدق عليها وزير الدفاع.

Applied in 1 ruling

ثانيا - في الخبراء

المادة 2

الخبير هو شخص طبيعي او معنوي من اصحاب الفن والاختصاص يكلف القيام بأعمال الخبرة وفق القواعد والاجراءات المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 3

يشترط في كل من يطلب قيده في جدول الخبراء:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشرة سنوات , وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.

3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

4 - ان يتمتع بالاختصاص والعلم والتجرد والامانة.

5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.

المادة 4

على الطالب ان يرفق باستدعائه:

1 - نسخة عن سجله العدلي.

2 - صورة مصدقة عن الشهادات العلمية او التقنية المثبتة لكفاءاته.

ويمكن الاكتفاء في الفروع التي لا تتطلب لزوما شهادات علمية بافادة تثبت قيد الطالب في جدول الخبراء منذ عشر سنوات على الاقل او ممارسته الاعمال في الفرع المطلوب خمس عشرة سنة.

ويمكن عند الاقتضاء تحديد الشروط العلمية او الفنية اللازمة لاي نوع من انواع الخبرة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, المشكل على النحو الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - صورة اخراج قيد.

المادة 5

يستحق الخبير اجرا تقدره المحكمة او الهيئة القضائية التي عينته بالاستناد الى الاعمال التي قام بها وصعوبة واهمية المهمة الموكولة اليه والوقت الذي استغرقه انفاذها والنتيجة التي توصل اليها. ويجب ان يكون قرار تحديد الاجر معللا.

ويستحق الخبير علاوة على اجره ما اقتضاه انفاذ المهمة من نفقات ضرورية.

ولا يعتد بالنفقات التي تدفع لمن عاونه في القيام باعمال كان عليه ان يقوم بها الا اذا اقتضى تنفيذ المهمة معلومات فنية لا تتوافر في شخص الخبير شرط ان يسبق الاستعانة ترخيص من المحكمة.

ثالثا - وكلاء التفليسة ومراقبو الصلح الاحتياطي

المادة 6

ان وكيل التفليسة مراقب الصلح الاحتياطي هما وكيلان لقاء اجر يعينان من قبل القضاء, الاول لتسلم وادارة اموال الشخص الذي اعلن افلاسه, والثاني لمراقبة ادارة المشروع التجاري الذي طلب صاحبه الصلح الاحتياطي والتثبت مما له وما عليه من ديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين وتقديم تقرير لجمعية الدائنين المنعقدة للبت بأمر الصلح الاحتياطي.

المادة 7

يمكن للمحكمة التي تنظر بطلب الصلح الاحتياطي او التي تعلن الافلاس ان تعين مراقبي صلح او وكلاء تفليسة لغاية الثلاثة, ويحدد القاضي المشرف نفقات واتعاب ومخصصات الوكلاء تفليسة لغاية الثلاثة, ويحدد القاضي المشرف نفقات واتعاب ومخصصات الوكلاء والمراقبين وفقا لما هو مبين في هذا المرسوم الاشتراعي.

ويحق للمدين وللدائنين وللوكلاء والمراقبين ان يعترضوا على قرار النفقات والمخصصات والاتعاب الادارية خلال شهر من تاريخ صدور القرار وتفصل المحكمة في الاعتراضات بحكم مبرم غير قابل اي طريق من طرق الطعن.

لرئيس المحكمة ان يحدد عند اقامة الدعوى سلفة يعجلها المدعي لدفع النفقات الضرورية.

المادة 8

للمحكمة التي تشهر الافلاس او التي تنظر في طلب الصلح الاحتياطي ان تعين مع المراقب او وكيل التفليسة خبيرا محاسبا محلفا يتولى امر لمحاسبة وادارة اموال التفليسة والسهر على حسابات الافلاس وتنظيمها تحت اشراف وكيل التفليسة.

يقرر القاضي المشرف على التفليسة اتعاب المحاسب وفقا للاسس المبينة في المادة السابقة.

المادة 9

لا يجوز ان يعين وكيلا للتفليسة او محاسبا لها من كان بينه وبين المتداعين او قضاة المحكمة الناظرة بالدعوى احدى حالات الرد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 10

اذا عين وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المشرف ان يوزع الاعمال بينهم بقرار منه وفي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها بالانفراد.

المادة 11

يفصل القاضي المشرف بكل اعتراض على اعمال الوكلاء او المراقبين خلال خمسة ايام ويكون قراره معجل الاجراء نافذا على اصله.

المادة 12

يحق للقاضي المشرف تلقائيا او بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين ان يقترح عزل المراقبين او الوكلاء من المهمة الموكولة اليهم بعد بيان الاسباب وتبت المحكمة الموكولة بهذا الامر في غرفة المذاكرة بعد الاطلاع على تقرير القاضي المشرف وايضاحات المراقبين او الوكلاء.

المادة 13

على المحكمة ان تبلغ القرار النهائي الصادر بالعزل الى مجلس القضاء الاعلى الذي له ان يتخذ التدابير المناسبة بحق الوكيل او المراقب المعزول.

المادة 14

القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة او المراقبين او بعزلهم لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 15

ان الخبراء الذين تستدعي ادارة الافلاس او اعمال المراقبة الاستعانة بهم يعينون من قبل القاضي المشرف بعد اخذ رأي المراقبين او الوكلاء.

المادة 16

يشترط في من يطلب قيده في جدول وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي:

1 - ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات وقد اتم الثلاثين من العمر.

2 - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين.

3 - ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.

4 - ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبير لدى المحاكم في المحاسبة.

5 - ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه لأعمال الخبرة ومن ذوي السيرة الحسنة.

6 - ان يقدم كفالة مالية او مصرفية تحدد بقرار صادر عن وزيري العدل والمالية. على الطالب ان يقدم مع استدعائه المستندات المثبتة لتوافر الشروط السابقة.

المادة 17

على كل وكيل تفليسة ومراقب صلح احتياطي ان يمسك:

1 - سجلا يوميا يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفليسات والمصالحات الاحتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يستحق من الاموال.

2 - سجلا مفصلا يتضمن حساب كل تفليسة وكل صلح احتياطي على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. ويجب ان يؤشر على هذا السجل وعلى السجل الوارد في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة التي عينت الوكيل او المراقب .

3 - دفتر ذا ارومة وذا ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات .

4 - سجلا للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في موجودات المدين او التي تسلم اليه فيما بعد لحساب هذه الموجودات .

المادة 18

على وكيل التفليسة ان يودع جميع المبالغ التي يقبضها لمصلحة التفليسة بمهلة لا تتجاوز الثلاثة ايام من تاريخ قبضها في احد المصارف المقبولة وفي حساب خاص باسم التفليسة.

يتم سحب اي مبلغ من هذا الحساب بتوقيع القاضي المشرف ووكيل التفليسة متحدين لا منفردين.

كل تأخير في ايداع الاموال المقبوضة يعرض وكيل التفليسة للملاحقات التأديبية- ويلزمه بأن يدفع للتفليسة فائدة تأخير توازي الفائدة القانونية المتوجبة عن مدة التأخير.

المادة 19

يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.

المادة 20

توضع جميع السجلات المبينة في المادة 17, تحت تصرف القاضي المشرف على التفليسة لتمكينه من اجراء رقابته الدائمة عليها.

المادة 21

على وكلاء التفليسة ان يقدموا للقاضي المشرف على التفليسة وبدون اي طلب منه كشفا حسابيا سنويا في آخر كل سنة على حساباتها المفتوحة لدى المصارف .

المادة 22

يحظر على وكلاء التفليسة دفع التوزيعات المقررة واتعاب الخبراء او اي مبلغ متوجب على التفليسة قبل اخذ موافقة القاضي المشرف .

يجب ان يحصل هذا الدفع بموجب شكات مصرفية تسحب على حساب التفليسة ويوقعها القاضي المشرف ووكيل التفليسة. ولا يسمح بالدفع النقدي الا للمصارفات النثرية اليومية من اموال الصندوق المحفوظة لدى وكيل التفليسة وفقا لنص المادة 19 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 23

على وكيل التفليسة ان يقدم عدا عن التقارير التي نص عليها قانون التجارة تقريرا شاملا عن حالة الافلاس كلما طلب اليه رئيس المحكمة او القاضي المشرف ذلك.

المادة 24

يجوز لوكيل التفليسة في حالة الاتحاد ان يقوم ببيع اموال المفلس غير المنقولة بالتراضي بعد اخذ موافقة القاضي المشرف والمحكمة وذلك بصورة استثنائية ولقاء توفر الشروط التالية:

- ان تكون قد فشلت محاولات البيع بالمزاد العلني مرتين متتاليتين.

- ان يكون لجماعة الدائنين مصلحة في ذلك.

- ان يجري تخمين ثمن المبيع بواسطة خبيرين على الاقل.

المادة 25

لوكيل التفليسة او المراقب ان يستوفي جميع النفقات التي اقتضتها ادارة الافلاس اما اتعابها فتعينها المحكمة مبدئيا وفقا للتعرفة التالية:

- 500 ل. ل. عن التفليسة او المصالحة التي تبلغ فيها قيمة الموجودات المقبوضة لحساب المدين اقل من 5000 ل. ل.

- 6 الى 10 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 5000 الى 25000 ل. ل.

- 4 الى 8 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 25000 الى 50000 ل. ل.

- 3 الى 6 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 50000 الى 250000 ل. ل.

- 2 الى 4 في المئة اذا كانت قيمة المحصل المقبوض تتجاوز 250000 ل. ل.

يعطى نصف هذه الاتعاب عندما تنتهي التفليسة او المصالحة دون ان تصفى موجودات المدين تصفية تامة.

يعطى نصف هذه الاتعاب عن المبالغ التي تقبض في اثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.

المادة 26

يحق للقاضي المشرف بناء على طلب وكيل التفليسة اذا لم يكن محاميا ان يرخص له بالاستعانة بمحام.

اما اذا كان هذا الوكيل محاميا فيتولى بنفسه المرافعة عن مصالح التفليسة, وله ايضا ان يستعين بمحام آخر بعد استئذان القاضي المشرف . ويجوز الاتفاق على اتعاب المحامي الاضافي قبل الترخيص بالتوكيل واخذ موافقة القاضي المشرف على ذلك.

اما وكيل التفليسة المحامي فتحق له اتعاب اضافية عن الدعاوى التي يمثل فيها التفليسة يحددها القاضي المشرف .

رابعا - احكام عامة ومشتركة

المادة 27

يقدم طلب الترشيح للخبرة او لوكالة التفليسة او الصلح الاحتياطي الى قلم دائرة الخبراء في وزارة العدل ويجب ان يتضمن الطلب عنوان الطالب وطريقة الاتصال به ونوع الخبرة والمحافظة التي يرغب في العمل ضمن نطاقها. ويجب على الطالب ان يرفق بطلبه جميع المستندات المطلوبة.

المادة 28

تؤلف لجنة يعينها مجلس القضاء الاعلى تكلف بدراسة طلبات الترشيح ومقابلة المرشحين شخصيا ودراسة اوضاعهم واجراء تحقيق دقيق حول كفاءاتهم الفنية والخلقية وذلك بجميع الوسائل الممكنة.

وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا في اجراء هذه التحقيقات كما لها الحق بأن ترفض طلب الترشيح بقرار معلل غير قابل للطعن اذا كانت الشهادات المبرزة من المرشح والتحقيقات التي اجرتها حول المرشح لا تثبت اختصاصه واهليته من الناحيتين الفنية والخلقية.

ترفع اللجنة تقريرا الى مجلس القضاء الاعلى بنتيجة دراساتها للطلبات والتحقيقات التي اجرتها حولها.

المادة 29

يدقق مجلس القضاء الاعلى في التقرير والدراسات والتحقيقات المؤيدة له والمرفوعة من اللجنة فيقرر قبول من توافرت فيه الشروط المطلوبة من الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي ويضع جدولا بهم ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة.

لا يصبح هذا الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30

يحلف الخبراء وكلاء التفليسة ومراقبو الصلح الاحتياطي امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابعة للمحافظة المعينين ضمن نطاقها اليمين قبل مباشرتهم العمل بان يراعوا مبادىء الصدق والامانة والتجرد في ما يعهد اليهم من مهمات .

وتسلم صورة عن محضر حلف اليمين الى كل منهم. ينظم لدى دائرة الخبراء ملف خاص لكل وكيل ومراقب وخبير.

المادة 31

ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الخبراء والوكلاء والمراقبين الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه المهام ويضم التقرير الى ملف الوكيل او المراقب او الخبير.

المادة 32

يعين مجلس القضاء الاعلى في مطلع كل سنة قضائية هيئة تأديبية مؤلفة من ثلاثة قضاة عدليين للنظر في كل شكوى من الخصوم او طلب من النيابات العامة او من رؤساء المحاكم او هيئة التفتيش القضائي موجهة ضد الخبراء او الوكلاء او المراقبين ولهذه الهيئة بعد سماعهم عند الاقتضاء اما تنبيههم واما انزال العقوبات التأديبية الاتية بحقهم:

1 - التأنيب .

2 - التوقيف عن العمل لمدة اقصاها سنة.

3 - الشطب من الجدول.

يقوم بالاعمال القلمية لدى الهيئة مساعد قضائي ينتدبه رئيس مجلس القضاء الاعلى.

المادة 33

تبلغ القرارات الصادرة عن الهيئة التأديبية الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عنها الى وزارة العدل.

المادة 34

تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية وتودع نسخة عن الحكم الى وزارة العدل.

تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال.

وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.

المادة 35

يعمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة خمس سنوات قضائية ويمكن اعادة النظر في الجدول في بدء كل سنة لاكمال العدد.

لا يجوز ان يعين الخبير الا في فرع واحد وفي محافظة واحدة.

ولا يجوز ان يعين وكيل التفليسة والمراقب الا في محافظة واحدة ايضا.

لا يجوز تعيين خبراء ووكلاء تفليسة ومراقبين زيادة عن العدد المحدد من قبل مجلس القضاء الاعلى.

المادة 36

خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي يوضع جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وفاقا لاحكامه.

المادة 37

يستمر العمل بالجدول السابق حتى تاريخ نشر الجدول الجديد.

المادة 38

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 39

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني

Case law

Rulings that cite it.