The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي In force

المادة 26

المادة 26

يحق للقاضي المشرف بناء على طلب وكيل التفليسة اذا لم يكن محاميا ان يرخص له بالاستعانة بمحام.

اما اذا كان هذا الوكيل محاميا فيتولى بنفسه المرافعة عن مصالح التفليسة, وله ايضا ان يستعين بمحام آخر بعد استئذان القاضي المشرف . ويجوز الاتفاق على اتعاب المحامي الاضافي قبل الترخيص بالتوكيل واخذ موافقة القاضي المشرف على ذلك.

اما وكيل التفليسة المحامي فتحق له اتعاب اضافية عن الدعاوى التي يمثل فيها التفليسة يحددها القاضي المشرف .

المادة 26 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/law/188443/article/26/