المادة 29
يدقق مجلس القضاء الاعلى في التقرير والدراسات والتحقيقات المؤيدة له والمرفوعة من اللجنة فيقرر قبول من توافرت فيه الشروط المطلوبة من الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي ويضع جدولا بهم ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة.
لا يصبح هذا الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية.